المواد القانونية

المادة 91

المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 91

المادة 91 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 91

المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 91

المادة 91 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 91

المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 91

المادة 91 – (لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق)

المادة 91

المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 91

المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).

المادة 91

المادة 91: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 91

المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 91

المادة 91 – تعتبر سجلات المؤسسة ودفاترها وشهاداتها الرسمية حجة في الاثبات امام القضاء، ما لم يثبت عكسها.

المادة 91

المادة 91: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 91

المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 91

المادة (91): (لم يرد نص صريح للمادة 91 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 91

المادة 91 – (مادة مضافة) – تنظم شؤون الموظفين الاداريين العاملين في المحاكم وفقا لقانون الخدمة المدنية.

المادة 91

المادة 91 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويجوز ايداع جزء منها في المصارف الاهلية الرصينة بقرار من مجلس الادارة وضمانات كافية. وتتولى المؤسسة استثمار اموالها وفائض ايراداتها في مجالات استثمارية امنة ومربحة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للاموال وتنمية موارد المؤسسة. ويضع مجلس الادارة "سياسة استثمارية" سنوية تحدد مجالات الاستثمار (مثل العقارات، الاسهم والسندات، المشاريع الانتاجية، الودائع الثابتة) والنسب المخصصة لكل مجال، مع مراعاة قواعد الامان والسيولة والربحية. ويحظر على المؤسسة الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية او مضاربات غير مضمونة. ويجوز للمؤسسة تأسيس شركات استثمارية تابعة لها او المساهمة في شركات قائمة، لادارة استثماراتها بكفاءة. وتخضع كافة عمليات الاستثمار لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 91

المادة 91 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 91

المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 91

المادة 91 يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية : اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي . ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم . ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة