المواد القانونية
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 91 – (مادة مضافة) – تنظم شؤون الموظفين الاداريين العاملين في المحاكم وفقا لقانون الخدمة المدنية.
المادة (91): (تنظم إجراءات تفتيش مكتب المحامي).
المادة 91 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 91 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .
المادة 91 – لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق.
المادة 91 – يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات تسلم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 91: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مراقبة وضع حقوق الإنسان في الإقليم ورصد الانتهاكات وتقديم التوصيات اللازمة لحمايتها وتعزيزها. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.
المادة 91 – (لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق)
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 1 – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة 1 من المادة 92 . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة 1 والفقرة الفرعية و من المادة 92 . 2 – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين . 3 – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: - ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها . ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي . 4 – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود . 5 – بغض النظر عما ورد في الفقرة 1 اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة 3 والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .
المادة 91 – يلتزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، وتطبق في ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2 – ولا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، ولا خلوه من العيب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او العيب، او كانت الهبة بعوض، وفي هذه الحالة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من عوض، ولا يضمن العيب الا بقدر ما يضمنه البائع.
المادة 91 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة (91): (لم يرد نص صريح للمادة 91 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 91 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 91 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل، من الديون الممتازة، وتستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 91 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويجوز ايداع جزء منها في المصارف الاهلية الرصينة بقرار من مجلس الادارة وضمانات كافية. وتتولى المؤسسة استثمار اموالها وفائض ايراداتها في مجالات استثمارية امنة ومربحة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للاموال وتنمية موارد المؤسسة. ويضع مجلس الادارة "سياسة استثمارية" سنوية تحدد مجالات الاستثمار (مثل العقارات، الاسهم والسندات، المشاريع الانتاجية، الودائع الثابتة) والنسب المخصصة لكل مجال، مع مراعاة قواعد الامان والسيولة والربحية. ويحظر على المؤسسة الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية او مضاربات غير مضمونة. ويجوز للمؤسسة تأسيس شركات استثمارية تابعة لها او المساهمة في شركات قائمة، لادارة استثماراتها بكفاءة. وتخضع كافة عمليات الاستثمار لرقابة ديوان الرقابة المالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة