المواد القانونية

المادة 91

المادة (91): (تنظم إجراءات تفتيش مكتب المحامي).

المادة 91

المادة 91 1 – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة 1 من المادة 92 . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة 1 والفقرة الفرعية و من المادة 92 . 2 – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين . 3 – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: - ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها . ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي . 4 – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود . 5 – بغض النظر عما ورد في الفقرة 1 اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة 3 والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .

المادة 91

المادة 91 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المقدم.

المادة 91

المادة 91 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 91:

المادة 91: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مراقبة وضع حقوق الإنسان في الإقليم ورصد الانتهاكات وتقديم التوصيات اللازمة لحمايتها وتعزيزها. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.

المادة 91

المادة 91 – 1 – اذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لاحكام المادة 948 فقرة 2. 2 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 91

المادة 91 – 1 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 2 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون اختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 3 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.

المادة 91

المادة 91 - غير متوفرة في هذا القانون.

مادده‌ی (91)

مادده‌ی (91) یەکەم: هەر مامۆستا و بەڕێوەبەر و یاریدەرەی بەڕێوەبەرێک، هەگبەیەکی تایبەت بە خۆی دەبێت بۆ کۆکردنەوەی بەڵگە تایبەتییەکان سەبارەت بە باش بەڕێوەچوونى کارەکانیان. دووەم: هەگبە ئەمانەی خوارەوە لەخۆ دەگرێت:- فێربوونی بەردەوام لە ڕێگەی ئاشنابوون بە گەشەکردنەکانی بواری پەروەردە و فێرکردن. سازدانی سیمیناری پەروەردەیی و فێرکردن یان بەشداربوون تێیاندا. ئەنجامدانی ڕاپۆرت و توێژینەوەی پەروەردەیی و فێرکردنی جیاواز. بەشداریکردنی مامۆستا لە کارەکانی دامەزراوەکەی بۆ سەرخستنی ئەرکەکانی و بەرەوپێشبردنی لە هەموو بوارەکاندا. سێیەم: وەزارەت مافی زیادکردنی پێکهاتەی دیکەی بۆ هەگبە هەیە، و دەبێت بەڕێنمایی ڕێکبخرێت كە وەزیر دەریدەكات.

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 91

المادة 91 – 1 – يجوز للمؤسسة التعاقد مع شركات التأمين او المؤسسات الصحية لتقديم بعض الخدمات او التغطيات التأمينية المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط موافقة مجلس الادارة. 2 – لا يخل هذا التعاقد بمسؤولية المؤسسة المباشرة تجاه المضمونين. 3 – يحدد مجلس الادارة شروط وضوابط هذا التعاقد بما يضمن جودة الخدمة وتوفير النفقات. 4 – تخضع هذه العقود لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 91.

المادة 91

المادة 91 اولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل . ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للاجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .

المادة 91

المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 91

المادة 91 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها. 2 – فاذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بابرام هذا العقد.

المادة 91

المادة 91 لا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية : 1 - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2 - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه . 3 - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها . 4 - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة . 5 - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .

المادة 91

المادة 91 الغيت .(65)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة