المواد القانونية
المادة 91 – (مادة مضافة) تنظم اجراءات تسليم واستلام المهام بين المجالس المنتخبة والمجالس السابقة.
المادة 91 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 91 – (لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق)
المادة 91 1 - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه . 2- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(35)
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 - لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المقدم.
المادة 91: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 91 – على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 91 عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه. ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية الاثار او التراث الوطني. ثانيا – اهمل في حماية المواقع الاثرية او المتاحف المكلف بحراستها. ثالثا – سهل او تغاضى عن عمليات تهريب الاثار او التنقيب غير المشروع.
المادة 91 1 - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب قام وكيل النقابة وذلك لاكمال المدة الباقية له. واذا شغرت عضوية من الاعضاء يؤلفون اقلية بالنسبة لاعضاء المجلس الاصليين يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الاعضاء الاحتياطيين ممن حاز اكثرية الاصوات عند الانتخاب . 2 - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة .(26)
المادة 91 أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها . ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .
مادة 91 الطاقة 1. يسعى الطرفان لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما له صلة بمبادئ أسواق الطاقة الحرة والتنافسية والمفتوحة وبهدف: أ) تعزيز أمن الطاقة في الوقت الذي يجري فيه تأمين الديمومة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي. ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في قطاع الطاقة لتأمين عمل سوق كفوءة للطاقة وتشجيع الاستثمارات في الطاقة. ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات التنقيب والإنتاج والتطوير والنقل والتوزيع والخدمات في قطاع الطاقة. ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للطاقة بين الطرفين في السياق الإقليمي، بما في ذلك سوق غاز المشرق الأوربية – العربية ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة. 2. ولتحقيق هذا الهدف، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد: أ) دعم تطوير سياسة متلائمة للطاقة وإطار عملها التنظيمي وبناها التحتية في العراق ويقوم ذلك على أساس مبادئ الاستدامة البيئية والإدارة الرصينة لمصادر الطاقة وبسوق حرة تنافسية مفتوحة. ب) التعاون لتحسين القدرات الإدارية والقانونية وخلق ظروف إطار عمل مستقرة وشفافة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات الدولية للطاقة في العراق. ت) تبني تعاون فني للتنقيب وتطوير حقول مخزونات النفط والغاز الطبيعي العراقي إضافة إلى تطوير وتحديث البنى الارتكازية للنفط والغاز بما في ذلك شبكات النقل والمرور إلى منطقة المشرق، ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة وباتجاه السوق في الاتحاد. ث) تحسين الثقة في منظومة تجهيز القدرة الكهربائية في العراق. ج) تعزيز التعاون لتحسين أمن الطاقة ولمقاومة التغير المناخي عن طريق تشجيع مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتقليل اشتعال الغاز. ح) تسهيل تبادل الخبرة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات إضافة إلى تدريب المهنيين. خ) تشجيع مشاركة العراق في عملية الاندماج الإقليمي لأسواق الطاقة.
المادة 91 الغيت .(65)
المادة 91 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 91 يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية : اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي . ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم . ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة