المواد القانونية
المادة 91 أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها . ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .
المادة 91 اولا – تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه . ثانيا – يتم التنفيذ وفق ما ياتي : ا – تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر يحدده الوزير . ب – تشكيل مفرزة لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر . ج – يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري . د – يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين . هـ – عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .
المادة 91 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تنزيل مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة 91 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 91 1 – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة 1 من المادة 92 . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة 1 والفقرة الفرعية و من المادة 92 . 2 – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين . 3 – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: - ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها . ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي . 4 – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود . 5 – بغض النظر عما ورد في الفقرة 1 اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة 3 والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .
المادة 91 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 91 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 91 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 91 – (لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق)
المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 91 – 1 – الكتابة كالخطاب. 2 – والاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان.
المادة 91: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة (91): (تنظم إجراءات تفتيش مكتب المحامي).
المادة 91 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 91 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.
المادة 91 – (مادة مضافة) تنظم اجراءات تسليم واستلام المهام بين المجالس المنتخبة والمجالس السابقة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة