المواد القانونية
المادة 90 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 90 – تلتزم المؤسسة باجراء فحص اكتواري لمركزها المالي مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص او جهة دولية متخصصة. ويجب ان يتناول الفحص تقدير الالتزامات المستقبلية للمؤسسة تجاه المضمونين والمتقاعدين، ومدى كفاية الموارد والاحتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات. واذا اظهر الفحص الاكتواري وجود عجز مالي متوقع، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجته، بما في ذلك زيادة نسب الاشتراكات او تعديل شروط الاستحقاق او زيادة مساهمة الدولة، ويصدر بذلك قانون او قرار من مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال. اما اذا اظهر الفحص وجود فائض مالي كبير يزيد على الاحتياطيات المطلوبة، جاز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية او تحسين الخدمات الاجتماعية او خفض نسب الاشتراكات. ويبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية بنتائج الفحص الاكتواري والاجراءات المتخذة بشأنه.
المادة 90 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 90 – 1 – للشريك المنتدب للإدارة بمقتضى نص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ، مادامت الشركة باقية. 2 – وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة، جاز عزله بالطريقة التي يعزل بها الوكيل العادي. 3 – أما المديرون من غير الشركاء فيجوز عزلهم دائماً.
المادة 90 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 90 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – واذا كان المبيع مما يسرع اليه الفساد، جاز للبائع ان يبيعه بعد استئذان المحكمة او بدون استئذانها عند الضرورة، ويتحول حق الحبس الى الثمن.
المادة 90 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات بالنسبة لمن ارتكبت الجريمة ضده. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبها الولي او الوصي او القيم ضد المولى عليه او الموصى عليه او المحجور، ان تامر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويكون الاسقاط مؤبدا او مؤقتا للمدة التي يحددها الحكم.
المادة 90 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 90 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 90 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 90 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 90 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الرياضة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 90 – اولا – اذا فقدت الاضبارة التنفيذية او تلفت، فيقرر المنفذ العدل اعادة تشكيلها بناء على طلب الدائن او المدين، او من تلقاء نفسه. ثانيا – يتم اعادة التشكيل بالاعتماد على النسخ المتوفرة لدى الاطراف، او السجلات الرسمية في المديرية، او الاوليات الموجودة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. ثالثا – يكون قرار المنفذ العدل باعادة تشكيل الاضبارة قابلا للتظلم والتمييز.
المادة 90 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 90 – كل محام يخالف واجبات مهنته او يسلك سلوكا ينال من شرفها او يحط من قدرها، يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية التالية: 1 – التنبيه. 2 – الانذار. 3 – المنع من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4 – شطب الاسم من الجدول نهائيا.
المادة 90 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 90 – اذا لجا ناقص الاهلية الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته، لزمه التعويض.
المادة 90 – لا يوجد نص للمادة 90 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 90 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة