المواد القانونية
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 89 – تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
المادة 89: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 89 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 89 – (لا يوجد نص للمادة 89 في القانون المرفق)
المادة 89 – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) برئاسة قاضي يندبه وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، للنظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشان على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاشتراكات او المنافع.
المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
المادة 89 – لا يوجد نص للمادة 89 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : - 1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين . 2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات . 3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام . 4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.(34)
المادة 89 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 89 تجب على الشخص نفقة الغير بسببين: الزوجية والقرابة: السبب اﻷول الزوجية
المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 89 الغيت .(63)
المادة 89 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح هذا الغلط.
المادة 89 – التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الارهاب والعمليات الحربية الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين ولعوائل الشهداء، وتسهيل اجراءات حصولهم على حقوقهم القانونية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين حسب الاختصاص، وبالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة المعنية، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا الارهاب لدمجهم في المجتمع. 5 – تمنح الاولوية لضحايا الارهاب في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة