المواد القانونية
المادة 89 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 89 – التدابير السالبة للحرية هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 3 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.
المادة 89 – 1 – اذا كان الالتزام بعمل هو بذل عناية، فان المدين يكون قد وفى بالتزامه اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – وفي كل حال، يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.
المادة 89 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 89 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم الطابع، عن جميع معاملاتها وعقاراتها واستثماراتها.
المادة 89 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع بسبب تلف اصابه، كان التلف على المشتري ما لم يكن قد حصل بفعل البائع.
المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب اطلق العيارات النارية في المناسبات او في غير الحالات المسموح بها قانونا.
المادة 89 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الثقافة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 89 – تسري احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق بموجب عقود عمل قانونية، وذلك مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل والاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. ويستحق العامل العربي او الاجنبي كافة التعويضات والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون طالما كان مقيما في العراق. وفي حالة مغادرته البلاد نهائيا، يجوز له طلب تصفية حقوقه وصرف تعويض مقطوع (مكافأة نهاية خدمة) عن مدة اشتراكه، او الاستمرار في استلام راتبه التقاعدي في الخارج اذا كانت هناك اتفاقية تسمح بذلك او بقرار من مجلس الادارة. ويستثنى من شمول هذا القانون الموظفون الدوليون واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية، والعمال الاجانب الذين يعملون في العراق لمدة تقل عن ستة اشهر، ما لم تنص الاتفاقيات على غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم شمول الاجانب واجراءات صرف مستحقاتهم.
المادة 89 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 89 – 1 – الرد هو زيادة في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا زادت التركة عن الفروض ولا يوجد عصبة. 2 – يرد على جميع ذوي الفروض ما عدا الزوجين. 3 – اذا لم يوجد وارث سوى احد الزوجين، رد عليه الباقي (وفق تعديل القانون). 4 – العول هو نقص في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا ضاقت التركة عنها. 5 – المسائل التي تعول هي التي يكون اصلها (6) او (12) او (24). 6 – اذا وقع العول، وزعت التركة بنسبة السهام الجديدة بعد العول. 7 – التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم. 8 – يصح التخارج عن كل التركة او عن جزء منها. 9 – يعتبر التخارج نوعا من البيع او المقايضة او الهبة. 10 – يجب توثيق عقد التخارج في المحكمة المختصة.
المادة 89 – 1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد قيد قرار الحجر تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز. 2 – اما التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر فلا تكون باطلة او قابلة للابطال، الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.
المادة 89 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 89 – اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة 89 1- الوثائق والسجلات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة السابقة هي كما يلي:- اولا- بالنسبة للرحلات الدولية: شهادة تسجيل الطائرة شهادة صلاحية الطائرة للطيران ج- اجازات اعضاء طاقم للطائرة د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة ه- رخصة محطة لاسلكي الطائرة و- ادلة التشغيل ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائعا وبريدا ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري ط- اية وثيقة اخرى تحددها سلطات الطيارين المدني ثانيا- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية ويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات 2- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول
المادة 89 – 1 – يلتزم المؤجر أن يتعهد الشيء المؤجر بالصيانة ليبقى على الحالة التي سلم بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية وفقاً لما يقضي به العرف، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز للمستأجر في حالة امتناع المؤجر بعد إعذاره أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء الترميمات بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. 3 – ومع ذلك يجوز للمستأجر إجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة مما يقضي به العرف دون حاجة إلى إذن من القضاء.
المادة 89 – حل الهيئة المعنوية هو انهاء وجودها وتصفية اموالها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية ارتكبت باسم الهيئة المعنوية او لحسابها، ان تأمر بحلها اذا كان الغرض الذي انشئت من اجله غير مشروع او اذا كانت قد حادت عن الغرض المشروع الذي انشئت من اجله لارتكاب الجريمة. ويترتب على الحل تصفية اموال الهيئة وفقا للقواعد المقررة في قانونها الخاص او في القانون المدني، وتؤول الاموال المتبقية بعد التصفية الى الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 89 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 89: أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان. ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون. ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء. رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة