أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2للمركز شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله المدير العام او من يخوله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعتمد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة لها حسب الخرائط و المرتسمات الملحقة في هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين من رسمي التسجيل والطابع .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء . والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .

المادة 2 – المبادىء التوجيهية

متن المادە :

المادة 2 – المبادىء التوجيهية 1- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية , مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال , وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافـي . ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها . 2- مبدأ السيادة تتمتع الدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي , بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها . 3- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات , بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية , متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام . 4- مبدأ التضامن والتعاون الدوليين ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان , ولا سيما البلدان النامية , من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها , بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة , وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي . 5- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية , فأن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية , وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها . 6- مبدا التنمية المستدامة يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للافراد والمجتمعات . وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة . 7- مبدأ الأنتفاع المُنصف ان الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من اشكال التعبير الثقافي الآتية من كل انحاء العالم ، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر ، هما عاملان اساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم . 8- مبدأ الانفتاح والتوازن ينبغي للدول ، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع اشكال التعبير الثقافي ، ان تسعى ، بالصورة الملائمة ، الى تشجيع الانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم ، وان تضمن اتفاق تلك التدابير مع الاهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – لا يزيد عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة في القطاع بخاص عن سبعة وفي القطاع المختلط عن تسعة من بينهم عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال ترشحهما النقابة بمصادقة الاتحاد وعضو يمثل المستخدمين يجرى انتخابه باشراف الوزارة واخر احتياط ممن يلونه في عدد الاصوات. 2 – تشكل في كل شركة بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن المديرية العامة وعضوية ممثل عن ادارة الشركة واخر ترشحه النقابة تقوم بالاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخاب لمدة خمسة عشر يوما بالنسبة لممثلي المستخدمين والاشراف عليها. وتقدم طلبات الترشيح بصورة تحريرية الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها في المحافظات خلال المدة المذكورة.

المادة 2 : المصطلحات المستخدمة

متن المادە :

المادة 2 : المصطلحات المستخدمة 01 لأغراض هذه الاتفاقية : (أ‌) يقصد بـ"المحكمة" كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته ؛ (ب)يقصد بـ"الدولة" : ‘1، الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها ؛ ‘2، الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية والتي تتصرف بتلك الصفة ؛ ‘3، وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات ، مادام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة ، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛ ‘4، ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة ؛ (ج) يقصد بـ ‘‘المعاملة التجارية،، : ‘1, كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات ؛ ‘2، كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي ، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة ؛ ‘3، كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني ، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص . 2 – عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما ‘‘معاملة تجارية،، بمقتضى الفقرة الفرعية(ج) من الفقرة 1، ينبغي الرجوع ، بصفة أولية ، إلى طبيعة العقد أو المعاملة ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة ، أو إذا كان لهذا الغرض في ممارسة دولة المحكمة ، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة . 3 – لاتخل أحكام الفقرتين 1 و2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى او في القانون الداخلي لأي دولة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2 – اعضاء اللجنة

متن المادە :

المادة 2 – اعضاء اللجنة في الخلافات التي تنشأ بين اكثر من طرفين , تقوم الاطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها . وعندما لا يشترك طرفان او اكثر من اطراف الخلاف في مصلحة واحدة , او عندما لا تتفق الاطراف حول اتحاد مصالحها , فأن كل طرف يعين اعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاریخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يستعاض عن الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية بما يلي : المادة 1 3 – لأغراض هذه الاتفاقية : أ‌) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها ولغاية اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم،وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة متواصلة حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على متنها ، ب‌) عندما لا تكون دولة المشغل هي نفسها دولة التسجيل، فان مصطلح دولة التسجيل على النحو الوارد في المواد 4 و 5 و 13 من الاتفاقية،يعني دولة المشغل .