المواد القانونية
المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.
المادة 2 يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عمليه التنمية.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا بعد مرور ( 180 ) مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تتكون هيئة الرأي من : أولا: الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثانيا: وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة واصحاب الدرجات الخاصة . ثالثا: المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعا: خبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون احدهم مختص بالشؤون القانونية .
المادة 2 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي-: الطفل مستقبل الأمة، وحمايته ورعايته واجب وطني وحق أساسي، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة، وكفالة وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 أولاً- الغيت . (1-2) ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.
المادة 2 يعتبر مفسدا لنظام الحكم كل من كان موظفا عاما و وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الأمة أو مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها وعلى العموم كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة ارتكب او شارك في ارتكاب أمر من الأمور الآتية : أ ـــ أهدار أو تعطيل أو تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي كان مرعيا وذلك بإصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر المخالفة للشروط الأساسية التي رسمها ذلك القانون . ب ـــ إصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الرسمية لمصلحة person أو فئة معينة من الأشخاص على حساب الصالح العام خلافا للمبادئ الرئيسية للقانون الأساسي . ج ـــ التدخل أو التأثير في أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية لحملها على إصدار الأحكام أو القرارات أو الأوامر أو لحملها على أتخاذ الإجراءات التي تتنافى أو تتناقض مع أحكام القانون الأساسي أو التشريعات المرعية . د ـــ التدخل في حرية الأنتخابات العامة أو تزييفها أو تزويرها لمصلحة فرد أو فئة . هـ ـــ التأثير على الروح المعنوية للشعب بإشاعة الرعب بين أفراده لإضعاف قدرته على تحمل مسؤولياته وممارسته لحقوقه . و ـــ منع أو عرقلة تنفيذ التشريعات التي ترمي إلى تحقيق العدل الإجتماعي والمساواة بين المواطنين . ز ـــ تبديد الثروة القومية بصرف نفقات لا تقتضيها طبيعة المشاريع أو التعامل المتعارف عليه أو لا تتناسب مع كلفتها الحقيقية أو بالصرف على مشاريع وهمية أو غير ضرورية أو تعريض أموال الدولة للتلف . ح ـــ التهاون في تحصيل أموال الدولة في الداخل أو الخارج أو المساعدة على التهرب من دفع ما تستحقه الدولة من أموال كالضرائب والرسوم والعوائد أو عدم استعمال الطرق القانونية لتحصيل هذه الأموال . ط ـــ قبول الأموال من الدول أو الأشخاص خلافا للمصلحة العامة .
المادة 2 ان الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على احسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة وفقا لاحكام هذا القانون وللمجلس صلاحية تعيين المناطق البلدية وتوسيعها وادماجها وتقسيمها بموافقة مجلس اللواء العام ومصادقة الوزير وينفذ ذلك ببيان ينشر هذا في الجريدة الرسمية .
المادة 2 اولا: يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار . ثانيا: ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ . ثالثا: تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن (300) ثلاثمائة فرد .
المادة -2- اولا : – تكون مهام بعثة الناتو للتدريب في العراق على النحو الاتي : أ- تقديم المساعدة لمؤسسات تدريب قوات الامن العراقية في التدريب والاستشارة والدعم بما يكفل ويساعد على بناء قوات امن عراقية فعالة ودائمة ومهنية محترفة . ب- المساعدة على تطوير تدريب قوات الامن العراقية في قيادة التدريب والعقيدة العسكرية . ج- وضع مبادئ التدريب العسكري المهني والمتخصص وتطوير القيادات داخل مدارس ومراكز تدريب قوات الامن العراقية . د- تطوير (تدريب المدرب) ومهارات القيادة لقوات الامن العراقية . هـ- تطوير نظم التدريب وقابليات ومهارات فرق الاستشاريين في المقرات الرئيسية الوزارية والمشتركة ومقرات العمليات ومراكز القيادة والسيطرة . و- وضع مبادئ التدريب المتخصص لمديرية قوات الحدود والشرطة الوطنية العراقية . ز- دعم تعليم اللغة الانكليزية ومعهد الدفاع لتعليم اللغات .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة (2) من القانون و يحل محله ما ياتي : ثانيا – تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .
المادة 2 تلغى المادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة - 10 – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن 90% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن 78 % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن 66% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن 33% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد. ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة