المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 اولا- اذا لم تستخدم مبالغ الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون للغرض المحتجز لاجله خلال (5) خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة المالية التي تكونت فيها تضاف الى أرباح السنة المالية التالية لانتهاء تلك المدة لغرض احتساب ضريبة الدخل . ثانيا - للشركة التي استخدمت مبالغ الاحتياطيات الرأسمالية في التوسيع او التطوير وفق أحكام هذا القانون زيادة رأسمالها وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بالمقدار المحتجز المستخدم .

المادة 2

المادة 2 توزع ما يستحصل من مبالغ من هذه الحوانيت وفق النسب الآتية : أ‌- فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (1)/ثانياً : يتم اعتماد النسب التالية : 1- (10%) عشرة من المائة للوزارة . 2- (40%) أربعون من المائة لإدارة المدرسة كنثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد. 3- (50%) خمسون من المائة للطلبة المتعففين . ب‌- فيما يخص الفقرة (ب) من المادة (1)/ثانياً : يتم اعتماد النسب التالية : 1- (40%) أربعون من المائة نثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد . 2- (40%) أربعون من المائة للطلبة المتعففين. 3- (20%) عشرون من المائة للمساهمين في الحانوت المنصوص عليهم في المادة (1) ثانياً فقرة (ب) .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .

المادة 2

المادة 2 يكون مركز الشركة في بغداد، ويحق لها فتح فروع ووكالات ومكاتب ومكاتب داخل العراق وخارجه .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون : اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة . ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل . ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء للدوائر التابعة للوزارة والارتقاء بعملية الانتاج كما ونوعا.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس inشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من السنة المالية 2000 .

المادة 2

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 علقت . (2)

المادة 2

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة