المواد القانونية
المادة 89 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 89 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 89 – 1 – تطبق احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق، بشرط المعاملة بالمثل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. 2 – يجوز استثناء بعض فئات العمال الاجانب من الشمول ببعض فروع الضمان اذا كانوا يتمتعون بضمانات مماثلة في بلدانهم، بناء على قرار من مجلس الادارة. 3 – تحول المستحقات المالية للعمال العرب والاجانب الى خارج العراق وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي والضوابط التي يضعها مجلس الادارة. 4 – يعامل العمال العرب معاملة العمال العراقيين في جميع الحقوق والالتزامات المقررة في هذا القانون.
المادة 89 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 89 الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 89 – اذا كان محل الالتزام عملا، وجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان العقد باطلا. ويجوز ان يكون العمل هو الامتناع عن عمل.
المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 89 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 89 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الارهاب والعمليات الحربية الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين ولعوائل الشهداء، وتسهيل اجراءات حصولهم على حقوقهم القانونية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين حسب الاختصاص، وبالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة المعنية، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا الارهاب لدمجهم في المجتمع. 5 – تمنح الاولوية لضحايا الارهاب في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية.
المادة 89 الغيت .(63)
المادة 89 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 89.
المادة 89 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة شمول المحكوم عليه باحكام الافراج الشرطي اذا توفرت شروطه القانونية.
المادة 89 – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم: 1 – الابوان والاولاد وان نزلوا. 2 – الاجداد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات. 3 – الاعمام والعمات والاخوال والخالات واولادهم. 4 – عند عدم وجود احد من هؤلاء الورثة تنتقل التركة الى ذوي الارحام. 5 – عند عدم وجود وارث مما ذكر اعلاه تؤول التركة الى الخزينة العامة. (ملاحظة: يراعى تعديل المادة 74 بخصوص الوصية الواجبة).
المادة 89 – 1 – الرد هو زيادة في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا زادت التركة عن الفروض ولا يوجد عصبة. 2 – يرد على جميع ذوي الفروض ما عدا الزوجين. 3 – اذا لم يوجد وارث سوى احد الزوجين، رد عليه الباقي (وفق تعديل القانون). 4 – العول هو نقص في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا ضاقت التركة عنها. 5 – المسائل التي تعول هي التي يكون اصلها (6) او (12) او (24). 6 – اذا وقع العول، وزعت التركة بنسبة السهام الجديدة بعد العول. 7 – التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم. 8 – يصح التخارج عن كل التركة او عن جزء منها. 9 – يعتبر التخارج نوعا من البيع او المقايضة او الهبة. 10 – يجب توثيق عقد التخارج في المحكمة المختصة.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
المادة 89 – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) برئاسة قاضي يندبه وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، للنظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشان على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاشتراكات او المنافع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة