المواد القانونية

المادة 88

المادة 88 – يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص: ا – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك بالنظر لظروف العقد ولحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي الدافع الرئيسي الى التعاقد.

المادة 88

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 88

المادة 88 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 88

المادة 88 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 88

المادة 88 1 - يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الاقل اسبوعيا . ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوى من النقيب او طلب من ثلاثة من اعضائه على الاقل وذلك للنظر في موضوع معين . 2 - لا يصح اجتماع مجلس النقابة الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل وينعقد برئاسة النقيب فان غاب راس المجلس وكيل النقابة فان غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكثر الاعضاء سنا . 3 - تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 4 - لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره الا باغلبية تتكون من ثلاثة ارباع اعضائه على الاقل وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره باسبوع على الاقل .

المادة 88

المادة 88 للوزارة ان تمنح اجازة فتح مختبر اهلي للمتخصصين في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل اختصاصه، وللاطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العلاقة ممن اكملوا بنجاح دورة تدريبية في التحليلات المرضية لمدة لا تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة سنة في الاقل، على ان يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح الاجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل واجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجرى. (8)

المادة 88 (ثالثاً)

المادة 88 ثالثا: اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض للشركات الاخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية. (ملاحظة: تكرر رقم الفقرة ثالثا في النص الأصلي) ثالثا: يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات اعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون.

المادة 88 (ثالثا)

المادة 88 ثالثا: اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض للشركات الاخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية. يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات اعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون.

المادة 88

المادة 88 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او وكيله الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ القانوني في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز العسكرية المشكلة وفق احكام هذا القانون والاحكام والقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الامن الداخلي المشكلة بقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 استنادا لاحكام المواد (266 ، 269) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

المادة 88

المادة 88 الغيت .(62)

المادة 88

المادة 88 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانوناً ، وينظم محضراً يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه ، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي . وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانوناً والمنفذ عليه ان كان حاضراً .(18)

المادة 88

المادة 88 اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قيما عليه .

المادة 89

المادة 89 يجوز ابقاء العقار المحجوز بحيازة شاغله، حتى انتهاء المزايدة، الا اذا الحق به ضررا او سبب نقصا في قيمته او امتنع عن عرضه للراغبين في شرائه، فيجوز عندئذ تخليته بقرار من المنفذ العدل، مع مراعاة احكام قانون تنظيم ايجار العقار .

المادة 89

المادة 89 الغيت .(63)

المادة 89

المادة 89 اولا - تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية (الطبيب, طبيب الاسنان, الطبيب البيطري والصيدلي) والمختبر . ثانيا - تقوم النقابة المعنية بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة قبل منح اجازة فتح محل الممارسة . ثالثا - تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحلات المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صلاحيتها . رابعا - لوزير الصحة او من يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول باحكام هذا القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة.

المادة 89

المادة 89 لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته اوورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم الطلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :- اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا . ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثا- اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند . رابعا- اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا . سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها . سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .

المادة 89

المادة 89 يسري على القيم ما يسري على الوصي من احكام الا ما يستثنى بنص خاص .

المادة 89

المادة 89 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 89

المادة 89 الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 89

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة