المواد القانونية
المادة 88 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 88 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 88 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 88 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 88 - لا يوجد نص للمادة 88 في القانون المقدم.
المادة 88 – (مادة مضافة) تلتزم المحافظة بتوفير المباني والمستلزمات الضرورية لعمل المجالس المحلية.
المادة 88: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 88 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 88 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 88 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 88 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 88 – يحكم بالتدابير الاحترازية اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وكانت حالته تنذر بخطر اجتماعي. وتعتبر الحالة خطرة اجتماعيا اذا قام من ظروف الشخص وماضيه او من ظروف الجريمة واسبابها احتمال قوي بانه سيرتكب جريمة اخرى.
المادة 88 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 88 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 88 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 88 – غير متوفرة في النص المقدم.
مادة 88 التعاون في مجال الاستثمار 1. يتعاون الطرفان لتوفير مناخ ملائم للاستثمارات، بنوعيها المحلي والأجنبي، لأجل توفير حماية كافية للاستثمار ونقل الرأسمال وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار. 2. يوافق الطرفان على دعم تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس مبادئ عدم التمييز و المعاملة بالمثل. 3. يشجع الطرفان تبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية في حقل الاستثمارات. 4. يتعهد الطرفان بتشجيع التعاون بين مؤسساتهما المالية لتسهيل فرص الاستثمارات. 5. من أجل تسهيل الاستثمار والتجارة فإن الاتحاد على استعداد لمساعدة العراق، عند الطلب، في مساعيه لتقريب اطر عمله التشريعية والتنظيمية إلى مثيلاتها في الاتحاد وفي المجالات التي يغطيها هذا الاتفاق.
المادة 88 – القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة 88 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 88 للوزارة ان تمنح اجازة فتح مختبر اهلي للمتخصصين في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل اختصاصه، وللاطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العلاقة ممن اكملوا بنجاح دورة تدريبية في التحليلات المرضية لمدة لا تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة سنة في الاقل، على ان يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح الاجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل واجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجرى. (8)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة