المواد القانونية
المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 88 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاستخبارات وجمع المعلومات. ثانيا – تعمد تقديم تقارير استخبارية كاذبة او مضللة. ثالثا – اهمل في متابعة اهداف او اشخاص يشكلون خطرا على الامن.
المادة 88 1 – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون . 2 – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة 2 يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: - ا – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله . ب – اتفاق مقايضة اساس . ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي . د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى CAP او فوق COLLAR او قاع FLOOR حد ادنى . هـ - اتفاق مبادلة سلعية . و – اتفاق سعر اجل . ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية . ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او اجل او غيره . ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية . ي – اي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ا الى الفقرة ط . ك – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ي . ل – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ك . م - ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ط . ن – اي اتفاق من نوع تحدده انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي . ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا لاحكامه . 3 – باستثناء ما تنص عليه المادة 83 لا يسمح باي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار .
المادة 88 – اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند وصول التعبير الى علم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل.
المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 88 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 88 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الضمان الاجتماعي التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 88 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين. 3 – ولا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او وليه.
المادة 88 أولا: تتولى دوائر الوزارة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير . ثانيا: تتولى المنشات الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها ، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمل بمساهمة من الدولة وأصحاب الأعمال ، ويجوز استثناء المنشئات الصغيرة من توفير هذه الخدمات ، عدا السكن والتغذية ، شريطة دفع بدل نقدي عن هذه الخدمات للعمال .
المادة 88 1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة وتعليمات الدلوة المسجلة فيها الطائرة واية وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في الدولة 2- لا يجوز لاية طائرة مسجلة في الدولة ان تبدا اية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدا وتنتهي في نقس مطار الدولة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اية دولة اخرى وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة
المادة 88 للوزير اصدار تعليمات باضافة وظائف جديدة الى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين حسبما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها
المادة 88 يمنع اصدار أي تعليمات او اوامر تجبر افراد قوى الامن الداخلي على افعال تتعارض مع احكام المادة الثانية من الدستور.
المادة 88 1 - يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الاقل اسبوعيا . ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوى من النقيب او طلب من ثلاثة من اعضائه على الاقل وذلك للنظر في موضوع معين . 2 - لا يصح اجتماع مجلس النقابة الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل وينعقد برئاسة النقيب فان غاب راس المجلس وكيل النقابة فان غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكثر الاعضاء سنا . 3 - تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 4 - لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره الا باغلبية تتكون من ثلاثة ارباع اعضائه على الاقل وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره باسبوع على الاقل .
المادة 88 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 88.
المادة 88 – اسباب الارث هي القرابة والزوجية الصحيحة.
المادة 88 – لا يوجد نص للمادة 88 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 88 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 88 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة