المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها. ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة الجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها. ثالثا – تحديد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وابعادها. رابعا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منسات ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها. خامسا – تنظيم ومنح اجازة بناء المنشات التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق. سادسا – منح الموافقة على المشاريع الاخرى خارج حدود امانة بغداد والبلديات.

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص البند خامساً من المادة (6) ويحل محلهُ ما يأتي : خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .

المادة 2

المادة 2 للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 اولا – اعداد اداريين وفنيين لتولي الوظائف الادارية المختلفة لدوائر وزارة الحكم المحلي بعناوين نائب محافظ ، قائمقام معاون محافظ ، مدير ناحية ، مدير بلدية ، مدير بلديات المحافظة ، مدير ماء ومجاري ، مدير مصلحة نقل الركاب. ثانيا – تاهيل وتدريب العاملين في الوزارة لرفع كفايتهم ، ويجوز الاغراض قبول اشخاص من غير موظفي الدولة من منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى. ثالثا – تنظيم دورات وندوات وحلقات دراسية للقادة الاداريين والفنيين في الوزارة ، ويجوز لهذا الغرض اشراك موظفين من الوزارات والدوائر الاخرى لزيادة المعلومات وتبادل الخبرات الادارية والفنية.

المادة 2

المادة 2 تنقطع الرواتب التقاعدية المذكورة في المادة الاولى عند الوفاة او التعيين ف الدوائر الرسمية وشعبة الرسمية باي شكل كان ولا تنقل الى افراد العيال .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام . ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية . ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه . خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم . سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .

المادة 2

المادة 2 1- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة 2- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطر

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة - 10 – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن 90% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن 78 % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن 66% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن 33% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد. ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): بڕیاری ژماره‌ (220)ی ساڵی 2001 هه‌ڵده‌وشێته‌وه‌.

المادة 2

المادة 2 تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة 16.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة 6 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا ً - يمارس المجلس تحقيقا لاهدافه ما ياتي: - 1 - اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها وتعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 2 – اقرار الخطط المعروفة عليه من الدائرة ومجالس المحافظات . 3 – اقرار المحددات والمستويات الخاصة بنوعية البيئة . 4 – النظر في القضايا والمشاكل البيئية المعروضة عليه واتخاذ القرارات المناسبة بشانها . 5 – التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتحسينها ومتابعة تقويم اعمالها . 6 – اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقدم بها الدائرة او مجالس المحافظات يايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية . 7 – ابداء الراي في العلاقات العربية والاقليمية والدولية للعراق في مجالات حماية البيئة وتحسينها . 8 – اقتراح انضمام العراق الى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة . 9 – اقرار منح المكافات والجوائز التشجيعية للجهات والافراد الذين يقدمون جهودا متميزة في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق قواعد يضعها المجلس لهذا الغرض . 10 – اقتراح الميزانية المعروضة عليه من الدائرة . 11 – اقتراح استحداث اقسام البيئة في الوزارات والجهات ذات العلاقة التي لها نشاطات مؤثرة على البيئة .

المادة 2

المادة 2 تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لعدم وجود جهة مسؤولة تتولى توفير المكائن والعدد والادوات الاحتياطية اللازمة لتاسيس مشاريع الخدمات وتطويرها، ولاهمية هذه المشاريع لكونها احدى القطاعات الاقتصادية ذات التاثير المباشر على الحقول والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى، لذلك اصبح لزاما على وزارة الصناعة والمعادن ان تاخذ على كاهلها مهمة دعم وتنشيط هذا الجانب لانه لم ينل ما يستحقه من المؤازرة والاسناد بالشكل الذي يساير تطور القطاعات الانتاجية والاقتصادية الاخرى، ولحاجة القطر المتزايدة الى مثل هذه المشاريع الخدمية لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية، لذلك كان لا بد من شمول هذه المشاريع بامتيازات ومساعدات قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 بغية تمكنها من النهوض والارتفاع بنشاطها وفعالياتها الى مستوى القطاعات الاخرى للمساهمة في النهضة الصناعية والاجتماعية المتطورة، ولهذه الاسباب . شرع هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة 1 من مادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 1969.

المادة 2

المادة 2 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد من ( 157 ) لغاية ( 189 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة