المواد القانونية
المادة 2 يلغى نص مادة 14 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 14 – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.
المادة 2 تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر.
المادة 2 تستثنى دور السينما من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بموجب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 وتعديلاته.
المادة 2 تبقى جميع الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة، بموجب قرارات مجلس تنظيم التجارة الملغي سارية المفعول، الى حين استبدالها بما يحل محلها.
المادة 2 ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامه
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس inشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.
المادة 2 1 – يصدق بهذا القانون المخطط العام للتصميم الاساس لمدينة بغداد بمقياس 1 / 20000 المرفقة صورة مصغرة منه بهذا القانون ( الملحق رقم – 1 - ) مع ما يتعلق به من تقارير وتوصيات ورسوم بيانية توضيحية تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم المرفقة خلاصتها بهذا القانون ( الملحق رقم – 2 - ). 2 – يتم تصديق التصاميم المرتبطة بالتصميم الاساس من غير المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بقرار من المجلس مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. 3 – يجب ان يكون التصميم الاساس الموصوف بهذا القانون الاساس الذي تبنى عليه التصاميم التفصيلية في المستقبل. 4 – يعتبر التصميم الاساس ملزما فيما تضمنه لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.
المادة 2 يهدف المعهد الى اعداد متخصصين في مراقبة الحسابات و محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية والاختصاصات المالية المصارف والضرائب والتامين .
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.
المادة 2تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
ماددهی (2): نابێ نهشتهرگهری چاندنی ئهندامهكانیان، یان بهشهكانی، یان شانهكان به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام، یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو یان له لاشهی مرۆڤێكی مردوو به مهبهستی چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی تر ئهنجام بدرێت، تهنها به گوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو و رێنماییهكانیهوه نهبێت.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تهدف الهيئة الى توفير وتجهيز مياه الشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في جميع انحاء العراق خارج حدود امانة بغداد حسب الحاجة ووفق تخطيط بعيد المدى ، ياخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا : توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المجتمع و الاقتصاد الوطني ثانيا : تنظيم النشاطات التشغيلية من انتاج و نقل و توزيع و شراء و بيع الطاقة ثالثا : تنظيم النشاطات الاستثمارية من بناء و تأهيل المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائية رابعا : تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني و الاجنبي بالاستثمار في مجالي تشييد محطات الانتاج الجديدة و التوزيع و توفير البيئة التشريعية و المؤسسة اللازمة لذلك خامسا : دعم و تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات و توطين صناعاتها سادسا : الانتقال التدريجي من الادارة المركزية الى الادارة اللامركزية في نشاطات تشغيل و صيانة منشأت الانتاج و التوزيع
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2 يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ 2 - 12 - 1977 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة