أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة التاسعة: 1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها 2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي 3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير 4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة 6 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا ً - يمارس المجلس تحقيقا لاهدافه ما ياتي: - 1 - اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها وتعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 2 – اقرار الخطط المعروفة عليه من الدائرة ومجالس المحافظات . 3 – اقرار المحددات والمستويات الخاصة بنوعية البيئة . 4 – النظر في القضايا والمشاكل البيئية المعروضة عليه واتخاذ القرارات المناسبة بشانها . 5 – التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتحسينها ومتابعة تقويم اعمالها . 6 – اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقدم بها الدائرة او مجالس المحافظات يايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية . 7 – ابداء الراي في العلاقات العربية والاقليمية والدولية للعراق في مجالات حماية البيئة وتحسينها . 8 – اقتراح انضمام العراق الى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة . 9 – اقرار منح المكافات والجوائز التشجيعية للجهات والافراد الذين يقدمون جهودا متميزة في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق قواعد يضعها المجلس لهذا الغرض . 10 – اقتراح الميزانية المعروضة عليه من الدائرة . 11 – اقتراح استحداث اقسام البيئة في الوزارات والجهات ذات العلاقة التي لها نشاطات مؤثرة على البيئة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ان الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على احسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة وفقا لاحكام هذا القانون وللمجلس صلاحية تعيين المناطق البلدية وتوسيعها وادماجها وتقسيمها بموافقة مجلس اللواء العام ومصادقة الوزير وينفذ ذلك ببيان ينشر هذا في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . نوري كامل المالكي رئيس الوزراء

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام و الخاص و التعاوني و المختلط . الفصل الثاني (السيطرة على الضوضاء)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتالف هوية ابحار من (48) ثمان واربعين صفحة عدا الغلاف ويكون عرض الصفحة (10) عشرة سنتمترات وطولها (15) خمسة عشر سنتمتر ويكون لون الغلاف ازرق غامقا ويتوسط غلاف هوية البحار شعار جمهورية العراق ويتوسط كل صفحة صورة لشعار جمهورية العراق ويكون لون الصفحات ازرق فاتحا ,وفق النموذج المرفق بهذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - تقسم فعاليات النقل بالحافلات المتخصصة في مدينة بغداد الى ثلاثة اقسام بشكل متوازن : ا - شركات مساهمة منالقطاعالخاص لا يزيد عددها على اربع, لكل منها ان تتملك مما تملكه المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ما لا يقل عن مائة حافلة ونسبة من الادوات الاحتياطية على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك لها جميعا ثلث الادوات المذكورة. ب - شركة مختلطة مساهمة لها ان تتملك اربعمائة حافلة وثلث الادوات الاحتياطية الت تملكها المنشاة. ج - المنشاة العامة لنق لاركاب وتعمل بالمتبقي لديها من الحافلات والادوات الاحتياطية والموجودات الاخرى. 2 - يحدد استغلال (الكراجات) المملوكة للمنشاة بايجار بعضها لشركات القطاع الخاص او تمليك بعضها الاخر لشركة القطاع المختلط وفقا لخطوط ومواقع عمل كل واحدة منها.د 3 - يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير النقل والمواصلات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واي نشاط يقدر الوزير بانه مفيد للقطاع الخاص، لقاء اجور مناسبة ثانيا - تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسب ن الاسعار ثالثا - الاسهم في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق رابعا - زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية خامسا - تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية ويتولى تحقيق اهداف الشركة بموجب هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة 1 من مادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 1969.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف عناوين الوظائف التالية الى الجدول رقم (17) من جداول الوظائف الخاصة الملحقة ب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل . عنوان الوظيفة الحد الانى والاعلى للراتب ضابط اطفاء 36 - 45 ضابط انقاذ 36 - 45 نائب ضابط اطفاء 28 - 34 سائق اول اطفاء 28 - 34 سائق اول انقاذ 28 - 34 رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 رئيس عرفاء انقاذ 18 - 34 عريف اطفاء 15 - 25 عريف انقاذ 15 - 25 سائق اطفاء 12 - 25 سائق انقاذ 12 - 25 نائب عريف انقاذ 12 - 17 جندي اول اطفاء 12 - 17 جندي اول انقاذ 12 - 17 جندي اطفاء 12 - 14 جندي انقاذ 12 - 14

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسمى القانون رقم 59 لسنة 1981 قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.

المادة-2-

متن المادە :

المادة-2- تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام – الخاص-السياحي) على الطرق انطلاقا ووصولا الى اراضي أي من الاطراف بوسائل النقل ، او مرورا عبرها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف المؤسسة الى اعداد الاطر الصحية والتمريضية الفنية والتقنية المساعدة في الفروع السريرية والوقائية وفروع الاشعة والتحليلات المرضية وما له علاقة بالمريض والى تطوير وتحديث معلومات العاملين في القطاع الطبي والصحي ونشر مفاهيم التربية الصحية في العراق.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها. ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة الجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها. ثالثا – تحديد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وابعادها. رابعا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منسات ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها. خامسا – تنظيم ومنح اجازة بناء المنشات التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق. سادسا – منح الموافقة على المشاريع الاخرى خارج حدود امانة بغداد والبلديات.