المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 2

مادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا : ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 أولاً : تخضع الاوراق المدرجة في الجدولين (الاول) و (الثاني) الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاؤها. ثانياً : يستوفى عن العقود بما فيها عقود المقايضة الرسم المقرر وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة ويتم تسديده مقدما بالعملة التي يتم التعاقد بموجبها واذا كان تنفيذ العقد يتم على مراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزءاً عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد.

مادة 2

مادة 2 يكون المبلغ المرصد لسد نفقات مشاريع الخطة الاقتصادية المؤقتة (971 و 181 و 404)ديناراً بدلاً من المبلغ الوارد في المادة الثانية من قانون التعديل رقم (83-2) لسنة 1960 .

المادة 2

المادة 2 اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون . ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( 2006 / 2007 ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 أولاً: تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها الا لإغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الاصولية وفق أحكام هذا القانون . ثانياً: يقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في هذا القانون اللبائن والطيورالبرية غير الأليفة وفقاً للقائمة المرافقة بهذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً ــ الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية . ثانياً ــ تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها . ثالثاً ــ توفير المرافق الخدمية وتطويرها من الناحية الفنية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة. ( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .

المادة 2

المادة 2 يهدف المركز الى تحقيق ما ياتي : اولا ــ تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتاهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية. ثانيا ــ تطوير خبرات وكفاءات الموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطلاعهم على القواعد والاعرف المصرفية الدولية . ثالثا ــ تقديم الاستشارات المصرفية والمالية. رابعا ــ اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي. خامسا ــ الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق وخارجه.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) یەکەم: هاوردەكردن یان هەناردەكرن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتن یان بازگانی پێوەكردنی چەكی جەنگی، تفاق یان پارچەكانی، تەنها بە ڕێگەپێدانی هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە، بۆ پێداویستی دەزگاكانیان، دەبێت. دووەم: هاوردەكردن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، فرۆشتن، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتنی یان بازرگانی پێوەكردنی چەكی پێدەنگ، تفاق یان پارچەكانی، قەدەغەیە.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة المادة 2

المادة المادة 2 التنوع البيولوجي: يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها ، ضمن أمور أخرى ، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والإحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها ، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية . الموارد البيولوجية: تتضمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية . التكنولوجيا الحيوية: تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها ، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من اجل استخدامات معينة . بلد منشأ الموارد الجينية: يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي . البلد الذي يوفر الموارد الجينية: يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة ، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع ، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد . الأنواع المدجنة او المستنبتة: تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم . النظام الايكولوجي: يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية . الصيانة خارج الوضع الطبيعي: تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية . المواد الجينية: تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة . الموارد الجينية: تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية او المحتملة . الظروف في الوضع الطبيعي: تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة. الصيانة في الوضع الطبيعي: تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة . الموئل: يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي . المنطقة المحمية: تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وأدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة . المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي: تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما ، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها . الاستخدام القابل للأستمرار: يعني استخدام عناصر التنوع البيلوجي باسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع , ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة . التكنولوجيا : تتضمن التكنولوجيا الحيوية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة