المواد القانونية

المادة 87

المادة 87: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 87

المادة 87 – لا يحول توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون المطالبة باية تعويضات اخرى او تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون. وتؤول جميع الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.

المادة 87

المادة 87 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 87

المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه. 2 – ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 87

المادة 87 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 87

المادة 87 مراقبة السلوك من التدابير العلاجية التي يقصد بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين اسرته او في اسرة بديلة اذا كانت اسرته غير صالحة، وذلك باشراف مراقب السلوك، بقصد اصلاحه.

المادة 87

المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 87

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 87

المادة 87 – (لا يوجد نص للمادة 87 في القانون المرفق)

المادة 87

المادة 87 الغيت (61)

المادة 87

المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 87

المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 87

المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز نقل النزيل او المودع من قسم الى اخر لاسباب امنية او صحية او لغرض التقريب من محل سكن عائلته، بموافقة المدير العام.

المادة 87

المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2 – ويقع اثر التعبير عن الارادة من الوقت الذي يتم فيه، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – واذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند وصول التعبير الى علم من وجه اليه، ما لم يتبين ان ارادة من صدر منه التعبير كانت تقضي بغير ذلك.

المادة 87

المادة 87 – يكون تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.

المادة 87

المادة 87 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 87

المادة 87 أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً . ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .

المادة 87

المادة 87 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 87

المادة 87 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 87

المادة 87 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة