المواد القانونية
المادة 87 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 87 – يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يعلم به.
المادة 87 – لا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 87 توجه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة من احدى الهيئات والاشخاص الاتية : اولا - مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التاسيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تاسيس الشركة ثانيا - رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الاخرى، او بناء على طلب اعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من راس ماله المدفوع . ثالثا - المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب مراقب الحسابات.(52)
المادة 87 أولاً – تنفذ عقوبة الحبس , في السجن الخاص بقوى الأمن الداخلي إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة واحدة . ثانياً – إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن أو الإخراج أو الطرد فيودع المحكوم عليه في السجن المدني بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثاً – يجوز إيداع المحكوم عليه عن جريمة جناية في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .
المادة 87 اولا- اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما آخر . ثانيا- اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .
المادة 87 يلغى قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة 87 لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضا الاخر ما ابلغه اليه اثناء قيام الزوجية او بعد انتهائها.
المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز نقل النزيل او المودع من قسم الى اخر لاسباب امنية او صحية او لغرض التقريب من محل سكن عائلته، بموافقة المدير العام.
المادة 87 – (لا يوجد نص للمادة 87 في القانون المرفق)
المادة 87 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 87 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 87 – إذا سلم الشيء المؤجر في حالة لا يصلح معها للمنفعة المقصودة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضٍ. 2 – فإذا كان الشيء المؤجر في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له النزول عن هذا الحق.
المادة 87 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 87 – 1 – تلتزم المؤسسة، بحماية سرية المعلومات الشخصية والمالية المتعلقة بالعمال واصحاب العمل. 2 – لا يجوز افشاء هذه المعلومات، الا للجهات القضائية، او الدوائر الرسمية المختصة، او بناء على طلب صاحب العلاقة تحريريا. 3 – يعاقب كل موظف في المؤسسة، يفشي اسرارا اطلع عليها بحكم عمله، بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا. 4 – تلتزم المؤسسة، باستخدام انظمة امن معلومات متطورة، لحماية قواعد بياناتها من الاختراق او التلاعب. 5 – يحق للعامل المضمون، او صاحب العمل، الاطلاع على قيوده الخاصة في المؤسسة، والحصول على مستخرجات منها. 6 – تلتزم المؤسسة، بالرد على استفسارات المراجعين وتظلماتهم، بكل شفافية ووضوح. 7 – تنظم المؤسسة، ارشيفا مركزيا لحفظ الملفات والوثائق الورقية والالكترونية، وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق. 8 – لا يجوز اتلاف اي سجلات او وثائق، الا بعد مرور المدد القانونية المقررة، وبموافقة لجنة مختصة. 9 – تعتبر المراسلات الالكترونية الرسمية للمؤسسة، حجة في الاثبات، وفقا لقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات تنظم امن وسرية المعلومات وتداول الوثائق.
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 87 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة 87 – 1 – تهدف مراكز رعاية المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى اكتشاف وتنمية مواهب المعوقين في المجالات العلمية والادبية والفنية والرياضية، وابراز ابداعاتهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتنظيم مهرجانات ومعارض دورية لعرض نتاجات المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 – تخصص جوائز تقديرية ومنح مالية للمبدعين المتميزين لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة