المواد القانونية
المادة 86 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 86 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 86: يتكون النظام الإداري في الإقليم من محافظات وأقضية ونواحي وقرى.
المادة 86 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 86 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – على انه اذا كان المبيع عقاراً، فان المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك الا اذا كان قد اعذر بتسلم العقار.
المادة 87 – 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 87 – لا يحول توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون المطالبة باية تعويضات اخرى او تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون. وتؤول جميع الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.
المادة 87 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 87 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 87 أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً . ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .
المادة 87 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة (87): (لم يرد نص صريح للمادة 87 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 87 أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً . ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .
المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 87 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 87 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال والاشغال التي اعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة