المواد القانونية
المادة 86 – للمحافظة حق تملك العقارات لغرض النفع العام وفق القانون.
المادة 86 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 86 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 86 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 86 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 86 – على كل عامل مضمون ان يحصل على "بطاقة الضمان الاجتماعي" التي تصدرها المؤسسة، وتحمل رقما تأمينيا موحدا للعامل طيلة حياته. وتدون في البطاقة البيانات الاساسية للعامل وفترات اشتراكه في الضمان. وتعتبر هذه البطاقة الوثيقة الرسمية لاثبات حقوق العامل لدى المؤسسة. ويلتزم صاحب العمل عند تعيين اي عامل بطلب بطاقة الضمان منه، فاذا لم تكن لديه بطاقة، وجب على صاحب العمل اتخاذ اجراءات تسجيله في المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل. ويحظر على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة الضمان الخاصة بالعامل لديه، وانما تسلم للعامل لتبقى بحوزته. وفي حالة فقدان البطاقة او تلفها، تصدر المؤسسة بدلا عنها مقابل رسم يحدده مجلس الادارة. ويحدد المدير العام شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها واجراءات اصدارها وتجديدها.
المادة 86 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 86 اولا – تتقادم بثلاث سنوات دعوى مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب او اصابته باضرار بدنية. وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الاصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث. ثانيا – تتقادم بسنتين الدعاوى الاخرى الناشئة عن عقد نقل الشخص من تاريخ الوصول او الموعد المعين له. وعند عدم تعينه فمن تاريخ الموعد الذي كان سيتم فيه الوصول من قبل ناقل معتاد او وجد في الظروف ذاتها.
المادة 86 اولا – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى وليه او قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي او قريب وفاقدا للرعاية الاسرية فيودع احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.
المادة 86 – إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته الفوائد القانونية من وقت استحقاقه دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
المادة 86 – لا يوجد نص للمادة 86 في القانون المقدم.
المادة 86 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 86 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 86 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 86 1 – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 1 و2 من المادة 87 تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال 10 ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 20 يوم عمل على اساس المساواة . 2 – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: - ا – اسم وعنوان الدائن . ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي . ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن . 3 – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف . 4 – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .
المادة 86 1 - تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الاخر او على طلب من يقوم مقام الخصم . 2 - كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها . 3 - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع .
المادة 86 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة