المواد القانونية
المادة 86 – يعامل المؤلفون من مواطني الدول التي تمنح العراقيين معاملة المثل من حيث حماية حق المؤلف وفقاً للاتفاقيات الدولية.
المادة 86 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 86 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 86 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
ماددهی (86) یەکەم: وەزارەت لە ڕێگەى بەڕێوەبەرایەتى گشتى دڵنیایى جۆریى و سەرپەرشتیکردن بەرپرسە لە جێبەجێکردنی بنەماکانی دڵنیایی جۆریی و متمانەبەخشین، لەبەر ڕۆشنایی پێوەر و ستانداردی زانستیدا، و بەرپرسیارە لە پەرەپێدانی بەردەوامی توانای کارمەندانى پەروەردە و فێرکردن. دووەم: لە پرۆسەی دڵنیایی جۆریدا، فیدباکى قوتابی و خوێندکار، مامۆستایان و فەرمانبەران و کارمەندانی دامەزراوەکە، وەردەگرێت.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 86 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمسك سجلات محاسبية منتظمة، وفقا للنظام المحاسبي الموحد. 2 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة، في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام. 3 – يعد رئيس المؤسسة، مشروع الميزانية السنوية، ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين من بداية السنة المالية. 4 – تشتمل الميزانية، على تقديرات الايرادات والمصروفات لجميع فروع الضمان، وميزانية الاستثمار، وميزانية الرعاية الاجتماعية. 5 – لا يجوز تجاوز التخصيصات الواردة في الميزانية، الا بموافقة مجلس الادارة. 6 – يعد رئيس المؤسسة، الحسابات الختامية والتقرير السنوي، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية. 7 – تخضع الحسابات الختامية، لمصادقة مجلس الادارة، ثم ترفع الى مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية. 8 – تلتزم المؤسسة، بنشر ملخص لميزانيتها وحساباتها الختامية، في الجريدة الرسمية. 9 – تودع اموال المؤسسة، في المصارف الحكومية، او في المصارف التي يحددها مجلس الادارة. 10 – يحدد مجلس الادارة، قواعد الصرف، وصلاحيات التوقيع على الصكوك والمستندات المالية.
المادة 86 – لا يوجد نص للمادة 86 في القانون المقدم.
المادة 86 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر وقف اجراءات التنفيذ مؤقتا، اذا قدم المدين اشكالا تنفيذيا يستند الى اسباب قانونية جدية، وبكفالة ضامنة. ثانيا – يجب على المدين اقامة دعوى بالاشكال التنفيذي امام المحكمة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ قرار وقف التنفيذ، والا استؤنفت الاجراءات. ثالثا – لا يوقف التنفيذ الا بقرار من المحكمة المختصة، او من المنفذ العدل في الحالات التي يجيزها القانون.
المادة 86 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 86 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 86 على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .
المادة 86: تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.
المادة 86 أولاً : يُحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانياً : يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذونا ًبذلك من القائد العام للقوات المسلحة . ب - إذا التحق إلى جانب العدو . ثالثاً : في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.
المادة 86 اولا- لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية : أ- تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى . ب- تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى . ج- تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة . د- تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة اخرى في العقوبة بغية تشديدها . هـ- اعادة اوراق القضية الى المحكمة مرة اخرى لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم . و- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله . ز- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا . ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا . ثانيا- تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .
المادة 86 (ملغاة). (7)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة