المواد القانونية
المادة 86 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمسك سجلات محاسبية منتظمة، وفقا للنظام المحاسبي الموحد. 2 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة، في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام. 3 – يعد رئيس المؤسسة، مشروع الميزانية السنوية، ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين من بداية السنة المالية. 4 – تشتمل الميزانية، على تقديرات الايرادات والمصروفات لجميع فروع الضمان، وميزانية الاستثمار، وميزانية الرعاية الاجتماعية. 5 – لا يجوز تجاوز التخصيصات الواردة في الميزانية، الا بموافقة مجلس الادارة. 6 – يعد رئيس المؤسسة، الحسابات الختامية والتقرير السنوي، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية. 7 – تخضع الحسابات الختامية، لمصادقة مجلس الادارة، ثم ترفع الى مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية. 8 – تلتزم المؤسسة، بنشر ملخص لميزانيتها وحساباتها الختامية، في الجريدة الرسمية. 9 – تودع اموال المؤسسة، في المصارف الحكومية، او في المصارف التي يحددها مجلس الادارة. 10 – يحدد مجلس الادارة، قواعد الصرف، وصلاحيات التوقيع على الصكوك والمستندات المالية.
المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 86 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
ماددهی (86) یەکەم: وەزارەت لە ڕێگەى بەڕێوەبەرایەتى گشتى دڵنیایى جۆریى و سەرپەرشتیکردن بەرپرسە لە جێبەجێکردنی بنەماکانی دڵنیایی جۆریی و متمانەبەخشین، لەبەر ڕۆشنایی پێوەر و ستانداردی زانستیدا، و بەرپرسیارە لە پەرەپێدانی بەردەوامی توانای کارمەندانى پەروەردە و فێرکردن. دووەم: لە پرۆسەی دڵنیایی جۆریدا، فیدباکى قوتابی و خوێندکار، مامۆستایان و فەرمانبەران و کارمەندانی دامەزراوەکە، وەردەگرێت.
المادة 86 عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.
المادة 86 على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .
المادة 86 لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.
المادة 86 لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.
مادة 86 حقوق الإنسان 1. اتفق الطرفان على التعاون في الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة فاعلة بما في ذلك ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتوفير المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرة كما هو مناسب. ويدرك الطرفان أن أي برنامج تعاوني وتنموي سيكون ذو أثر محدود إذا اخفق في حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان. 2. يمكن أن يتضمن التعاون في مجال حقوق الإنسان من بين أمور أخرى: أ) تقوية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان. ب) تشجيع وتعليم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي خاصة بين الإدارة العامة والقضاء وهيئات تطبيق القانون بما له علاقة بحقوق المرأة والطفل. ت) تطوير التشريع العراقي استجابة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ث) التعاون وتبادل المعلومات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان. ج) تقديم الدعم لجهود حكومة العراق الرامية إلى توفير مستوى معاشي مناسب للمواطنين العراقيين وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. ح) دعم المصالحة الوطنية ومحاربة الإفلات من العقوبة. خ) إقامة حوار شامل لحقوق الإنسان.
المادة 86 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 86 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 86 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 86 – للمحامي ذي الصلاحية المطلقة ان يترافع امام جميع المحاكم والجهات القضائية والادارية.
المادة 86 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال او مزايا من المؤسسة، دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.
المادة 86 – 1 – اعمال الكلام اولى من اهماله، ولكن اذا تعذر اعمال الكلام اهمل. 2 – وعبارة العقد تحمل على المعنى الذي يؤدي الى صحة العقد لا الى بطلانه، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك.
المادة 86: تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.
المادة 86: تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة