المواد القانونية

المادة 85

المادة 85 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة 85

المادة 85 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 85

المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85

المادة 85 الغيت (59)

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 85

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم.

مادده‌ی (85)

مادده‌ی (85) سیستمی دڵنیایی جۆریی، لە بەشی کارگێڕیی دامەزراوەکان، مامۆستا، قوتابی و خوێندکار، ڕێگەکانی وانەوتنەوە، پرۆگرامەکانی خوێندن و ژینگەی خوێندن پێکدێت.

المادة 85

المادة 85 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 85

المادة 85 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 85

المادة 85 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85

المادة 85 – اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل.

المادة 85

المادة 85 لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .

المادة 85

المادة 85 العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. 8 – الحجز في مدرسة اصلاحية.

المادة 85

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب امتنع عن اداء الشهادة امام المحكمة او المجلس التحقيقي دون عذر مشروع.

المادة 85

المادة (85): (تنظم العلاقة بين النقابة والمنظمات الدولية للمحامين).

المادة 85

المادة 85 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 85

المادة 85 – يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

المادة 85

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالعمليات الامنية او المداهمات. ثانيا – افشى موعد او مكان انطلاق عملية امنية قبل تنفيذها. ثالثا – تسبب باهماله في فشل مهمة امنية او تعرض القوة المنفذة للخطر.

المادة 85

المادة 85 1 – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: - ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات . ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان . ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها . د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة 60 يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس . 2 – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة 87 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة