أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة 1 من مادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 1969.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية ويتولى تحقيق اهداف الشركة بموجب هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا - الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون . ثانيا - للوزير تخويل وكيل الوزارة والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى مادة 3 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 يجوز بقرار من مجلس المحافظة تاسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تاسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة التاسعة: 1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها 2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي 3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير 4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة -4- ثانياً: لتقرأ كالتالي: المادة -4- ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى مادة 2 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 2 - 1 - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : ا - الغنم والماعز – (5) سنوات . ب - البقر – (7) سنوات . ج - الجاموس والابل – (10) سنوات . 2 - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة بتاتا . 3 - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: أولاً- تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها . ثانياً- المساهمة في : أ - تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية . ب- توفير بعض المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية . ج- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة . د- تشجيع الاستثمار الزراعي . ثالثاً- المحافظة على التراث العراقي الزراعي . رابعاً- توفير مناطق سياحية ترفيهية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (التاسعة) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -9- اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي: 1. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة. 2. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات. 3. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون. ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز . ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا ــ تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما. ثانيًا ــ توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل in وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد. ثالثًا ــ تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية. رابعًا ــ تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تنفيذا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في اطار الاوجه الثلاثة لقضية التحويل الاشتراكي (الاصلاح والتطوير والتنسيق والتخطيط، ثم التنمية، ثم اتخاذ الاجراءات المباشرة لوضع مقدمات الانتقال الى الاشتراكية) . وبالنظر لما للاجهزة المصرفية من دور بالغ في عملية التنمية والتحولات الاشتراكية، ولغرض تعميق الترابط بين البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية الاخرى والتنسيق والانسجام بينه وبينها لتحقيق الاداء الاكمل للجهاز المصرفي، فقد نشات ضرورة تمثيل البنك المركزي العراقي في مجالس ادارة تلك المصارف، وكذلك للدور البارز الذي تلعبه الطبقة العاملة واهميتها، فقد تم اشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلس ادارة المؤسسة . ولاجله شرع هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 112 لسنة 1973 ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون ابتداء من السنة 2001 التقديرية. (1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم 29 لسنة 1978.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لعدم وجود جهة مسؤولة تتولى توفير المكائن والعدد والادوات الاحتياطية اللازمة لتاسيس مشاريع الخدمات وتطويرها، ولاهمية هذه المشاريع لكونها احدى القطاعات الاقتصادية ذات التاثير المباشر على الحقول والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى، لذلك اصبح لزاما على وزارة الصناعة والمعادن ان تاخذ على كاهلها مهمة دعم وتنشيط هذا الجانب لانه لم ينل ما يستحقه من المؤازرة والاسناد بالشكل الذي يساير تطور القطاعات الانتاجية والاقتصادية الاخرى، ولحاجة القطر المتزايدة الى مثل هذه المشاريع الخدمية لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية، لذلك كان لا بد من شمول هذه المشاريع بامتيازات ومساعدات قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 بغية تمكنها من النهوض والارتفاع بنشاطها وفعالياتها الى مستوى القطاعات الاخرى للمساهمة في النهضة الصناعية والاجتماعية المتطورة، ولهذه الاسباب . شرع هذا القانون .