المواد القانونية

المادة 84

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 84

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84

المادة 84 – 1 – تهدف مراكز رعاية الايتام (النهارية) الى تقديم الدعم التعليمي والتربوي والترفيهي للاطفال الايتام الذين يعيشون مع اسرهم او اقاربهم، وتخفيف العبء عن كاهل الاسر الحاضنة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تقدم هذه المراكز دروس تقوية ومناشط رياضية وفنية ووجبات طعام خلال فترة تواجد الاطفال فيها. 5 – تعمل المراكز على متابعة الحالة الدراسية والصحية للايتام بالتنسيق مع مدارسهم واسرهم.

المادة 84

المادة 84 – 1 – اذا كان من استوفى ما ليس مستحقا له ناقص الاهلية، فلا يلزم الا برد ما استفاد به.2 – واذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو يعلم انه غير مستحق، وجب عليه رد ما قبضه مع الفوائد القانونية من يوم القبض، فضلا عما اصاب الشيء من تلف او نقص، وهو مسؤول عن ذلك ولو كان التلف او النقص بسبب اجنبي.3 – اما اذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو لا يعلم انه غير مستحق، فلا يلزم الا برد ما قبضه، ولا يسأل عما اصاب الشيء من تلف او نقص الا اذا كان ذلك ناتجا عن تقصيره.

المادة 84

المادة 84 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 84

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 84

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84

المادة 84 – 1 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، ان يقرر صرف منح او مساعدات مالية استثنائية للعمال المضمونين او المتقاعدين او عيالهم في الحالات التي لا تغطيها احكام هذا القانون، وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية. 2 – يضع مجلس الادارة القواعد والضوابط لصرف هذه المنح والمساعدات. 3 – لا يجوز ان تزيد قيمة المنحة الواحدة على مائة دينار، الا بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 4 – تعتبر قرارات المجلس في هذا الشأن نهائية ولا تقبل الطعن.

المادة 84

المادة 84 – 1 – البنت الواحدة تستحق النصف فرضا اذا لم يكن معها ابن، والبنتان فاكثر يستحقن الثلثين فرضا اذا لم يكن معهن ابن. 2 – اذا اجتمع الابناء والبنات، كان الارث بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. 3 – اولاد الابن يقومون مقام ابيهم عند عدمه، ويحجبون بمن يحجبه ابوهم. 4 – بنت الابن تستحق النصف اذا انفردت، والثلثين اذا تعددن، بشرط عدم وجود ولد صلب او ابن ابن في درجتها او اعلى منها. 5 – بنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة تستحق السدس تكملة للثلثين. 6 – اولاد البنت يرثون نصيب امهم وفق احكام الطبقة الاولى. 7 – يحجب اولاد الابن بالابن الصلبي. 8 – تحجب بنت الابن بالبنتين الصلبيتين الا اذا كان معها ابن ابن في درجتها او انزل منها. 9 – اولاد اولاد الابن وان نزلوا يطبق عليهم ما يطبق على اولاد الابن. 10 – في جميع الاحوال، لا يستحق اولاد الاولاد اكثر مما كان يستحقه اصلهم.

المادة 84

المادة 84 – سحب رخصة حمل السلاح هو حرمان المحكوم عليه من حق حيازة او حمل السلاح المجاز به قانونا. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة استعمل فيها السلاح او كان المحكوم عليه يحمله وقت ارتكابها، ان تأمر بسحب رخصته ومنعه من حيازة او حمل السلاح لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة الغاؤها، ويحظر خلال المدة المحكوم بها منح رخصة جديدة.

المادة 84

المادة 84 عند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .

المادة 84

المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.

المادة 84

المادة 84: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 84

المادة 84 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 84

المادة 84 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 84

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 84

المادة 84 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 84

المادة 84 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.

المادة 84

المادة 84 – يتولى سكرتير المجلس ادارة الشؤون الادارية للمجلس.

المادة 84

المادة 84 – يعاقب بالحبس كل من ادخل اشخاصا مدنيين الى اماكن محظورة دون اذن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة