المواد القانونية

المادة 84

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب ادلى بشهادة زور امام محكمة قوى الامن الداخلي او مجلس تحقيقي.

المادة 84

المادة 84 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 84

المادة 84 – تشكل في بغداد "لجنة طبية استئنافية" تتألف من ثلاثة اطباء اخصائيين من ذوي الخبرة العالية، ترشحهم وزارة الصحة، على ان لا يكون من بينهم من شارك في اللجنة الطبية المطعون في قرارها. وتختص اللجنة الطبية الاستئنافية بالنظر في الطعون المقدمة من المؤسسة او من العامل او المتقاعد ضد قرارات اللجان الطبية الابتدائية. ويجب تقديم الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة الابتدائية. وللجنة الاستئنافية تأييد القرار المطعون فيه او تعديله او الغاؤه واصدار قرار جديد، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للطعن امام اي جهة اخرى، الا اذا وجد خطأ قانوني جسيم في الاجراءات. وتحدد مكافآت اعضاء اللجنة الاستئنافية بقرار من مجلس الادارة. ويجوز للجنة الاستئنافية الاستعانة بمن تراه من الخبراء والاطباء الاستشاريين دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 84

المادة 84 اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.

المادة 84

المادة 84 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 84

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 84

المادة 84 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 84

المادة 84 - لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المقدم.

المادة 84

المادة 84 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 84

المادة 84 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 84

المادة 84: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 84

المادة 84 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من تاريخ الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 84

المادة 84 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل، بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. 2 – يقوم مفتشو المؤسسة، بمراقبة مدى التزام اصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية للعمال. 3 – للمؤسسة، الزام صاحب العمل باتخاذ اجراءات وقائية اضافية، اذا ثبت ان بيئة العمل تشكل خطرا على صحة العمال. 4 – في حالة وجود خطر داهم على حياة العمال، يجوز للمفتش طلب وقف العمل في القسم المعني، وعرض الامر فورا على وزير العمل لاتخاذ قرار بالاغلاق الجزئي او الكلي. 5 – تلتزم المؤسسة، بتمويل البحوث المتعلقة بالامراض المهنية وحوادث العمل، واقتراح سبل الوقاية منها. 6 – تنظم المؤسسة، دورات تدريبية لمشرفي السلامة المهنية في المنشآت الخاضعة لاحكام القانون. 7 – يجوز للمؤسسة، منح جوائز مالية وشهادات تقدير للمنشآت التي تحقق اعلى معدلات السلامة المهنية. 8 – تلتزم المنشآت، بالتبليغ عن اي حادث جسيم او حريق، فور وقوعه، حتى لو لم يسفر عن اصابات بشرية. 9 – تساهم المؤسسة، في تكاليف الفحوصات الطبية الدورية للعمال المعرضين لمخاطر مهنية. 10 – يصدر مجلس الوزراء، انظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية، لمختلف القطاعات الاقتصادية.

المادة 84

المادة 84 – يتولى سكرتير المجلس ادارة الشؤون الادارية للمجلس.

المادة 84

المادة 84 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 84

المادة 84: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 84

المادة 84 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 84

المادة 84 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 84

المادة 84 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 84

المادة 84 (ملغاة). (7)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة