المواد القانونية
المادة 84 – تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإذا لم يعين تاريخ بدأت من تاريخ العقد.
المادة 84 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 84 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 84 اولا – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية او لوليه ان يقدم طلبا الى محكمة الاحداث للافراج عنه شرطيا اذا امضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على ان لا تقل عن ستة اشهر. ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الاتية : ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتاييد عضو الادعاء العام. ب – اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا.
المادة 84 – 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا اعذر المشتري، او اذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً لان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره. 2 – وللمشتري ثمار المبيع ونماؤه من وقت تمام العقد، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضاً، هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.
المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 84 – يعاقب بالحبس كل من ادخل اشخاصا مدنيين الى اماكن محظورة دون اذن.
المادة 84 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 84 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 84 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تدوين اي ملاحظة او اعتراض يراه ضروريا في محضر الجلسة.
المادة 84 1 – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: - ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منها ب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنين ج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه . 2 – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب . 3 – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته . 4 – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة 1 والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .
المادة 84 – العقوبات التكميلية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.
المادة 84 – يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.
المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 84 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.
المادة 84: ينظم القانون مهنة المحاماة ويضمن استقلالها وحماية حقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 84 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من تاريخ الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 84 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل، بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. 2 – يقوم مفتشو المؤسسة، بمراقبة مدى التزام اصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية للعمال. 3 – للمؤسسة، الزام صاحب العمل باتخاذ اجراءات وقائية اضافية، اذا ثبت ان بيئة العمل تشكل خطرا على صحة العمال. 4 – في حالة وجود خطر داهم على حياة العمال، يجوز للمفتش طلب وقف العمل في القسم المعني، وعرض الامر فورا على وزير العمل لاتخاذ قرار بالاغلاق الجزئي او الكلي. 5 – تلتزم المؤسسة، بتمويل البحوث المتعلقة بالامراض المهنية وحوادث العمل، واقتراح سبل الوقاية منها. 6 – تنظم المؤسسة، دورات تدريبية لمشرفي السلامة المهنية في المنشآت الخاضعة لاحكام القانون. 7 – يجوز للمؤسسة، منح جوائز مالية وشهادات تقدير للمنشآت التي تحقق اعلى معدلات السلامة المهنية. 8 – تلتزم المنشآت، بالتبليغ عن اي حادث جسيم او حريق، فور وقوعه، حتى لو لم يسفر عن اصابات بشرية. 9 – تساهم المؤسسة، في تكاليف الفحوصات الطبية الدورية للعمال المعرضين لمخاطر مهنية. 10 – يصدر مجلس الوزراء، انظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية، لمختلف القطاعات الاقتصادية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة