المواد القانونية
المادة 84 تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (19) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل النظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 84 اولا- لكل من امر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية . ثانيا- تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه و(15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة . ثالثا- تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة امر الاحالة خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية . رابعا- يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا . خامسا- يرسل امر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه . سادسا- عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز بامر رئيسها بجلب الاوراق من امر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم . سابعا- يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ثانيا من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز قيصبح عند ئذ الحكم باتا . ثامنا- تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها المميز والمطاليب .
المادة 84 ينتخب النقيب الاعضاء الاصليون والاحتياطيون لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 84 يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .
المادة 84 يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .
المادة 84 اولا- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الوزير. ثانيا – للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين غير المرتبطين بوكيل وزارة باستثناء الصلاحيات المخولة له شخصيا .
المادة 84 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 84 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.
المادة 84 على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فاكثر وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المراة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل .
المادة 84 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يكون باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة 84 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 84 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر الزام المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا كان مشمولا بوقف التنفيذ او من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا التعهد في الحكم وتحديد مبلغه والشروط التي يجب على المحكوم عليه الالتزام بها. واذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد جاز للمحكمة ان تقرر مصادرة مبلغ التعهد او حبسه مدة لا تزيد على ستة اشهر.
المادة 84 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 84 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة غير معينة او لجهة بر لا تنقطع اعتبرت مؤبدة.
المادة 84 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 84 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 84 – 1 – الالتزام باداء شيء يتضمن الالتزام بتسليمه وبالمحافظة عليه حتى التسليم. 2 – واذا كان الشيء معينا بنوعه، فلا ينقل الحق فيه الا بافرازه. 3 – واذا لم يقم المدين بافراز الشيء، جاز للدائن ان يحصل على شيء من نوعه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء، دون اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
المادة 84 1 - لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على المؤسسة البلدية الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات عن هذا القانون او بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم /1/ لسنة 1960 و رقم /1/ لسنة 1956 و رقم /1/ لسنة 1953 والتعليمات رقم 7 – ب بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرع عنها لمجلس الانضباط العام. 2 - لا تسمع الدعاوى التي تقام على المؤسسة البلدية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه. 3 - تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للمؤسسة البلدية.
المادة 84 – 1 – تهدف مراكز رعاية الايتام (النهارية) الى تقديم الدعم التعليمي والتربوي والترفيهي للاطفال الايتام الذين يعيشون مع اسرهم او اقاربهم، وتخفيف العبء عن كاهل الاسر الحاضنة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تقدم هذه المراكز دروس تقوية ومناشط رياضية وفنية ووجبات طعام خلال فترة تواجد الاطفال فيها. 5 – تعمل المراكز على متابعة الحالة الدراسية والصحية للايتام بالتنسيق مع مدارسهم واسرهم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة