المواد القانونية
المادة 84 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 84: ينظم القانون مهنة المحاماة ويضمن استقلالها وحماية حقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
المادة 84 اولا – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية او لوليه ان يقدم طلبا الى محكمة الاحداث للافراج عنه شرطيا اذا امضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على ان لا تقل عن ستة اشهر. ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الاتية : ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتاييد عضو الادعاء العام. ب – اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا.
المادة 84 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 84 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 84 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها منصة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 84 – لمجلس الادارة تخصيص نسبة من موارد الصندوق، لا تزيد على (5%)، للانفاق منها على الخدمات الاجتماعية والعمالية المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 84: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 84 – (مادة مضافة) – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل فتح دورات تدريبية تخصصية للقضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي.
المادة 84 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 84 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. كما يجوز ان يرد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.
المادة 84 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 84 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 84.
المادة 84 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 84 يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .
المادة 84 غياب احد المتهمين لا يكون سببا لتاخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .
المادة 84 عند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .
المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.
المادة 84 اولا- لكل من امر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية . ثانيا- تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه و(15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة . ثالثا- تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة امر الاحالة خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية . رابعا- يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا . خامسا- يرسل امر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه . سادسا- عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز بامر رئيسها بجلب الاوراق من امر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم . سابعا- يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ثانيا من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز قيصبح عند ئذ الحكم باتا . ثامنا- تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها المميز والمطاليب .
المادة 84 يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة