المواد القانونية

المادة 83

المادة 83 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم النشاط النقابي العمالي، وتخصيص منح مالية سنوية للاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – تساهم المؤسسة، في تمويل الدورات التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد للعمال، في مجالات الثقافة العمالية والضمان الاجتماعي. 3 – يشارك ممثلو النقابات العمالية، في لجان التفتيش، واللجان الطبية، ولجان الرعاية الاجتماعية، بصفة مراقبين او اعضاء. 4 – تلتزم المؤسسة، بتزويد الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتقارير والاحصائيات المتعلقة بالعمال المضمونين. 5 – يجوز للمؤسسة، والاتحاد العام، القيام بمشاريع مشتركة لخدمة العمال، مثل المستشفيات العمالية، او مراكز التدريب. 6 – تلتزم النقابات العمالية، بتوعية العمال باهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة المهنية. 7 – لمجلس الادارة، منح مكافآت سنوية للنقابات المتميزة في مجال التعاون مع المؤسسة. 8 – تخصص المؤسسة، مقاعد دراسية او بعثات تدريبية لابناء العمال المتميزين، بالتنسيق مع الاتحاد العام. 9 – تلتزم المؤسسة، بتوفير مكاتب لممثلي العمال في مقراتها الرئيسية، لتسهيل مراجعات العمال. 10 – يصدر وزير العمل، تعليمات تنظم اوجه التعاون بين المؤسسة والمنظمات النقابية.

المادة 83

المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - الوكالة في النقل عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بالتصرفات القانونية وما يتعلق بها باسم الناقل ولحسابه. ثانيا - تعتبر الاعمال والخدمات التي يقوم بها القطاع الاشتراكي او اية جهة اخرى في مجال النقل نيابة عن الناقل بمثابة الوكالة في النقل. ثالثا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في الفرع، تسري على الوكالة في النقل احكام الوكالة.

المادة 83

المادة 83 – 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فاذا لم يوجد اتفاق او عرف، وجب على المشتري ان يتسلم المبيع فوراً في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن. 3 – ونفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 83

المادة 83 – (مادة مضافة) – تلتزم ادارة القسم بتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء والمودعين، وتوفير طبيب مقيم في كل قسم.

المادة 83

المادة 83 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 83

المادة 83 – 1 – يستحق الاب السدس فرضا اذا كان للمتوفى ولد ذكر، ويستحق السدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان للمتوفى بنت او بنات ولم يكن له ولد ذكر. 2 – تستحق الام السدس فرضا اذا كان للمتوفى ولد او عدد من الاخوة والاخوات، وتستحق الثلث فرضا اذا لم يكن له ولد ولا عدد من الاخوة والاخوات. 3 – اذا اجتمع الابوان مع الزوج او الزوجة ولم يكن للمتوفى ولد، استحق الزوج او الزوجة نصيبه، واستحقت الام ثلث ما بقي، واستحق الاب الباقي. 4 – الجد الصحيح (اب الاب وان علا) يستحق نصيب الاب عند عدمه، بشرط ان لا يحجبه وارث اخر. 5 – الجدة الصحيحة (ام الام وان علت، وام الاب وان علت) تستحق السدس عند عدم الام، ويقسم بين الجدات المتساويات في الدرجة بالتساوي. 6 – الجد يحجب الجدة من جهته. 7 – الاب يحجب الجد والجدة من جهته. 8 – الام تحجب جميع الجدات. 9 – الاقرب من الجدات تحجب الابعد. 10 – الجد مع الاخوة والاخوات له احكام خاصة وفق قواعد الميراث.

المادة 83

المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يمنح حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى .

المادة 83

المادة 83 (ملغاة). (7)

المادة 83

المادة 83 للشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداولها في سوق بغداد للاوراق المالية، بما لا يقل عن قيمتها الاسمية.

المادة 83

المادة 83 ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا.

المادة 83

المادة 83 1 ­ فيما يتعلق بالخدمة والملاك والتقاعد، في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات السارية في كل مؤسسة على منتسبيها المشمولين بهذا القانون، ويمارس المجلس فيما عدا قضايا التقاعد صلاحيات مجلس الخدمة العامة، ووزير المالية، والوزير المختص في الامور التي لم يرد نص في هذا القانون على ممارستها من مرجع اخر . 2 ­ فيما يتعلق بخدمة البحارة المهنيين في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

المادة 83

المادة 83 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين ولم تذكر المدة اعتبرت مدة حياة الموصى له.

المادة 83

المادة 83 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 83

المادة 83 للوزير ان يقرر استثناء اية مؤسسة بلدية من احكام المادة المتعلقة بدوام الموظفين والمستخدمين في قانون الخدمة المدنية اذا اقتنع بضرورة ذلك بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختص .

المادة 83

المادة 83 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الى حماية ورعاية الاشخاص الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى الامن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير الحماية الامنية لهذه المراكز وللمستفيدين منها. 5 – يتم العمل على اعادة الضحايا الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، او دمج الضحايا العراقيين في المجتمع.

المادة 83

المادة 83 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 83

المادة 83 – تختص محاكم البداءة بالنظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وتختص محاكم الجنح بالنظر في الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 83

المادة 83 لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم اذا كان النشر قد حصل نقلا عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.

المادة 83

المادة 83 – ليس للصغير والمجنون والمعتوه تصرفاتهم باطلة بطلاناً مطلقاً.

المادة 83

المادة 83 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 3 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة