المواد القانونية
المادة 83 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 83 اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها. ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة تتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .
المادة 83: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة تستوفى الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.
المادة 83 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية التي تتم بطريق المزايدة العلنية.
المادة 83: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 83 - لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المقدم.
المادة 83 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 83 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 83 – لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المرفق.
المادة 83 – يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
المادة 83 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 83 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 83 – المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته كتصرفات العاقل.
المادة 83 أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون . ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط : أ- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة . ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية . ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة : أ- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري . ب- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .
المادة 83 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 83 – 1 – تتولى المؤسسة القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالضمان الاجتماعي واصابات العمل والامراض المهنية، وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات والخدمات. 2 – تتعاون المؤسسة مع المنظمات العربية والدولية المختصة في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات والمعلومات معها. 3 – تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ومركزها المالي ونتائج اعمالها. 4 – يجوز للمؤسسة اصدار مجلة او نشرات دورية تعنى بشؤون الضمان الاجتماعي والتوعية العمالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة