المواد القانونية

المادة 83

المادة 83 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 83

المادة 83 – تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب، تضامنية وشخصية.

المادة 83

المادة 83 – لا يوجد نص للمادة 83 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 83

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83

المادة 83 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير . ثانيا – يتولى ادارة المديرية ضابط من صنف القضاء لا تقل رتبته عن عميد . ثالثا – تتولى المديرية المهام الاتية : أ – الاشراف الاداري والفني على محاكم قوى الامن الداخلي والادعاء العام . ب – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي . ج – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها . د – اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

المادة 83

المادة 83 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 83

المادة 83 – (مادة مضافة) للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام التشريعات المحلية.

المادة 83

المادة 83 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 83

المادة 83 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 83

المادة 83 1 – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس . 2 – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها . 3 – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه . 4 – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام . ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد . 5 – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة 8 من المادة 82 من هذا القانون .

المادة 83

المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 83

المادة 83 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بحالة ادمان على المسكرات او المخدرات، جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي ليتلقى العلاج اللازم. 2 – ويكون الايداع لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ثلاثة اشهر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة، على ان لا تقل مدة الايداع في الماوى عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. 3 – واذا عاد المودع الى الادمان خلال سنة من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بايداعه ثانية في الماوى للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 83

المادة 83 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 83

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83

المادة 83 1- لا يجوز لاي شخص القيام بتادية خدمات الطيران المدني المتعلقة بتنظيم وتامين سلامة الطائرات في الجو وعلى الارض منذ لحظة تشغيل محركاتها حتى لحظة ايقافها ما لم يكن مؤهلا لذلك حسب المستويات الدولية والمحلية المقررة بهذا الشان ومجازا من قبل سلطات الطيران المدني المختصة عدا العاملين في المطارات العسكرية الذين يضطرون الى تقديم الخدمات للطائرات المدنية بسبب هبوطها او اقلاعها من مطاراتهم او طلبها المساعدة اضطراريا وذلك في حالات موقتة او اضطرارية 2- سلطات الطيران المدني هي المختصة باصدار اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني وفق الشروط التي تضعها لاصدارها او اعتمادها او تجديدها على ان لا تقل هذه الشروط باي حال عن المستوى المقرر دوليا تصدر سلطات الطيران المدني الاجازات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة بعد ان تتاكد من ان طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها ولها ان تقوم تحقيقا لذلك باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشان لسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار او تجديد او مد مفعول اية اجازة ولها الحق في سحبها او ايقافها اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او اذا خالف ايا من احكام هذا القانون لا يجوز لحائز اية اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا علم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الاعمال سواء بصفة موقتة او دائمة تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها: جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها او مرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فاكثر وعلى حائز الاجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملها تعتبر اجازة الطيران موقوفة للمراة الحائزة على مثل هذه الاجازة في حالة الحمل على ان تخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي تحملها بعد انتهاء فترة الحمل

المادة 83

المادة 83 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 83

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 83

المادة 83 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 83

المادة 83 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار لتعزيز المركز المالي للمؤسسة، وتوزع النسبة الباقية على صناديق الضمان المختلفة وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 83

المادة 83 – 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فاذا لم يوجد اتفاق او عرف، وجب على المشتري ان يتسلم المبيع فوراً في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن. 3 – ونفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة