المواد القانونية

المادة 83

المادة 83 1 – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس . 2 – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها . 3 – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه . 4 – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام . ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد . 5 – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة 8 من المادة 82 من هذا القانون .

المادة 83

المادة 83 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 83

المادة 83 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 83

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83

المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 83

المادة 83 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 83

المادة 83 – يعاقب بالحبس كل من حرض على الطائفية او العنصرية داخل المؤسسة الامنية.

المادة 83

المادة 83 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 83

المادة 83 الغيت .(57)

المادة 83

المادة 83 غير موجودة في النص المقدم.

مادة 83

مادة 83 التعليم والتدريب والشباب 1. يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال التعليم والتدريب والشباب باتجاه المنفعة المتبادلة مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المصادر وتشجيع المساواة بين الجنسين. 2. يشجع الطرفان وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات والخبرة والطلبة والمدرسين والموارد الفنية وصغار السن والشغيلة الشباب وتقوية القدرات في الوقت الذي يستفاد من توفر التسهيلات المقدمة من قبل برامج التعاون القائمة إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها الطرفان في هذا النطاق. 3. كما يتفق الطرفان على تكثيف التعاون بين معاهد التعليم العالي من خلال وسائط كبرنامج ايرازموس مونداس Erasmus Mundus بهدف دعم تفوق وتدويل أنظمتهما التعليمية.

المادة 83

المادة 83 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير . ثانيا – يتولى ادارة المديرية ضابط من صنف القضاء لا تقل رتبته عن عميد . ثالثا – تتولى المديرية المهام الاتية : أ – الاشراف الاداري والفني على محاكم قوى الامن الداخلي والادعاء العام . ب – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي . ج – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها . د – اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

المادة 83

المادة 83 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 8 (تعديل 3)

المادة 8 تضاف الفقرة التالية الىالمادة 166 من القانون وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.

المادة 83

المادة 83 – يجرى فحص اكتواري للمركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او جهة متخصصة، لتقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية واقتراح ما يلزم من تعديلات في نسب الاشتراكات او المنافع.

المادة 83

المادة 83 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 83

المادة 83 لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم اذا كان النشر قد حصل نقلا عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.

المادة 83

المادة 83 – ينقل المحامي من فئة المتمرنين الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المحدودة بعد انتهاء مدة التمرين بنجاح.

المادة 83

المادة 83 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 83

المادة 83 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن، يكون لباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، وفقا للمادة (89). 2 – ومع ذلك اذا اعفى الدائن المدين من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة