المواد القانونية
المادة 83 – اولا – اذا كان المدين مجهول محل الاقامة، فيتم تبليغه عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ حاصلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر. ثانيا – يتحمل الدائن مصاريف النشر، وتعتبر من المصاريف التنفيذية التي تسترد من المدين عند التنفيذ. ثالثا – للمنفذ العدل ان يطلب من الجهات المختصة (كالشرطة او دائرة الاحوال المدنية) التحري عن محل اقامة المدين قبل قراره بالنشر.
المادة 83 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 83 1 – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس . 2 – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها . 3 – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه . 4 – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام . ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد . 5 – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة 8 من المادة 82 من هذا القانون .
المادة 83: تختص المحكمة الدستورية بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة. ثانياً: تفسير نصوص دستور الإقليم. ثالثاً: الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ قوانين الإقليم بين السلطات الإقليمية. رابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم.
المادة 83 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 83 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بحالة ادمان على المسكرات او المخدرات، جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي ليتلقى العلاج اللازم. 2 – ويكون الايداع لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ثلاثة اشهر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة، على ان لا تقل مدة الايداع في الماوى عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. 3 – واذا عاد المودع الى الادمان خلال سنة من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بايداعه ثانية في الماوى للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 83 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 83 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 83 – (مادة مضافة) للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام التشريعات المحلية.
المادة 83 تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .
المادة 83 – تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب، تضامنية وشخصية.
المادة 83 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير . ثانيا – يتولى ادارة المديرية ضابط من صنف القضاء لا تقل رتبته عن عميد . ثالثا – تتولى المديرية المهام الاتية : أ – الاشراف الاداري والفني على محاكم قوى الامن الداخلي والادعاء العام . ب – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي . ج – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها . د – اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .
المادة 83 تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.
المادة 83 اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عنها. ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 83 غياب احد المتهمين لايكون سببا لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .
المادة 83 اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عنها. ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 83 اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها. ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 83 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 3 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة