المواد القانونية
المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتموين والارزاق. ثانيا – تسبب باهماله في تلف المواد الغذائية او تجهيز مواد غير صالحة للاستهلاك البشري. ثالثا – تلاعب في كميات او نوعيات الارزاق المجهزة للمنتسبين.
المادة 83 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 83 يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بساعات العمل و الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار و لا تزيد على (100000) مائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم .
المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 83 1 – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس . 2 – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها . 3 – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه . 4 – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام . ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد . 5 – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة 8 من المادة 82 من هذا القانون .
المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 83 – تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية "لجنة طبية" او اكثر في بغداد والمحافظات، تتألف من ثلاثة اطباء اخصائيين، ترشحهم وزارة الصحة، ويكون احدهم ممثلا عن المؤسسة. وتختص اللجنة الطبية بالمهام الاتية: أ – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابات العمل والامراض المهنية. ب – تقرير مدى حاجة المصاب للعناية الطبية او الاجهزة التعويضية او اعادة التأهيل. ج – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق راتب العجز غير المهني. د – تقرير حالة عجز الزوج او الابن او الاخ لغرض استحقاق الراتب التقاعدي عن المتوفى. هـ - اي مهام طبية اخرى يحيلها اليها المدير العام. وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة. وتحدد مكافآت اعضاء اللجان الطبية بقرار من مجلس الادارة، وتتحمل المؤسسة هذه المكافآت ونفقات عمل اللجان. وتلتزم اللجان الطبية بالمعايير والجداول التي يقرها مجلس الادارة.
المادة 83 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 83 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 83 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار لتعزيز المركز المالي للمؤسسة، وتوزع النسبة الباقية على صناديق الضمان المختلفة وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 83 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 83 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 83 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الى حماية ورعاية الاشخاص الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى الامن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير الحماية الامنية لهذه المراكز وللمستفيدين منها. 5 – يتم العمل على اعادة الضحايا الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، او دمج الضحايا العراقيين في المجتمع.
المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - الوكالة في النقل عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بالتصرفات القانونية وما يتعلق بها باسم الناقل ولحسابه. ثانيا - تعتبر الاعمال والخدمات التي يقوم بها القطاع الاشتراكي او اية جهة اخرى في مجال النقل نيابة عن الناقل بمثابة الوكالة في النقل. ثالثا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في الفرع، تسري على الوكالة في النقل احكام الوكالة.
المادة 83 – السفيه المحجور هو في حكم الصغير المميز، اما تصرفاته التي سبقت الحجر فصحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او غش.
المادة 83 – (مادة مضافة) – تلتزم ادارة القسم بتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء والمودعين، وتوفير طبيب مقيم في كل قسم.
المادة 83 (ملغاة). (7)
المادة 83 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 83 اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عنها. ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
المادة 83 – للمجلس قبول استقالة اعضائه بالاغلبية البسيطة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة