المواد القانونية

المادة 81

المادة 81 – (مادة مضافة) تعتبر الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي ثابتة ولا يجوز تغييرها الا وفق القانون.

المادة 81

المادة 81 حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع – وهي حوﻻن كاملان - من حّق اﻷم، وتبقى لها الى أن يبلغ الولد سبع سنوات - ذكراً كان أو أنثى - ثم تكون الحضانة للاب إلى آخر مدتها.

مادة 81

مادة 81 المساعدة المالية والفنية 1. تستفيد جمهورية العراق لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق من مساعدة مالية وفنية يقدمها الاتحاد الأوربي على شاكلة منح للتسريع بالتحول الاقتصادي والسياسي في جمهورية العراق. 2. يتم تغطية هذه المساعدة ضمن إطار عمل التعاون التنموي للإتحاد المخطط له في أنظمة البرلمان الأوربي والمجلس الأوربي ذات الصلة. تحدد أهداف ومجالات مساعدة الاتحاد في برنامج توضيحي يعكس الأولويات المقررة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والاستراتيجيات التنموية لجمهورية العراق، والطاقات الاستيعابية القطاعية والتقدم في الإصلاح. 3. يضمن الطرفان بأن مساهمات المساعدة الفنية من الاتحاد تقدم بتنسيق وثيق مع مساهمات من مصادر أخرى. تتوجه سياسة الاتحاد للتعاون التنموي والعمل الدولي وفق أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة والأهداف والمبادئ التنموية الرئيسية في سياق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وعند تنفيذ السياسة التنموية للاتحاد يجب أن تؤخذ في الاعتبار مبادئ فاعلية المساعدة بما في ذلك إعلان باريس في2/آذار/ 2005 وأجندة أكرا للعمل. 4. دون المساس بأحكام المساعدة القانونية المتبادلة، يتعين على الطرف المستفيد من المساعدة الفنية أو المالية أن يستجيب بصورة فورية لطلبات التعاون الإداري من قبل الجهات المختصة للطرف الآخر بغرض تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال والإعمال غير الاعتيادية في سياق المساعدة من الاتحاد. 5. يتعين على جمهورية العراق تأمين تعيين نقطة اتصال لمكافحة الاحتيال. تعتبر نقطة الاتصال هذه مسؤولية عن التعاون الفاعل مع مؤسسات وهيئات الاتحاد، بما في ذلك محكمة مدققي الحسابات الأوربية ومكتب مكافحة الاحتيال الأوربي،وخاصة ما يتعلق بتنفيذ تدابيرها للتدقيق والسيطرة على صعيد حماية المصالح المالية للاتحاد.

المادة 81

المادة 81 – أولاً: يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان. ثانياً: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

المادة 81

المادة 81 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 81

المادة 81 اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

المادة 81

المادة 81 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص الذي احدثه.2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة 81

المادة 81 – للمؤسسة حق تحصيل المبالغ المستحقة لها بموجب هذا القانون (من اشتراكات وفوائد وغرامات وتعويضات) وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. وتعتبر هذه المبالغ ديونا ممتازة تلي مباشرة ديون الخزينة العامة ونفقة الزوجة والاولاد في مرتبة الامتياز، وتستوفى من جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وللمدير العام او من يخوله صلاحية اصدار قرارات الحجز والبيع والاجراءات التنفيذية الاخرى المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية. ويجوز للمؤسسة تقسيط الديون المتراكمة على صاحب العمل لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع فرض فوائد تأخيرية يحددها مجلس الادارة، وذلك اذا ثبت تعذر السداد دفعة واحدة لاسباب اقتصادية او ظروف قاهرة. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الديون الا بعد سدادها كاملة او صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بالاعفاء منها.

المادة 81

المادة 81 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 81

المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 81

المادة 81 – 1 – تلتزم المؤسسة، بصرف منحة وفاة، ومصاريف جنازة، عند وفاة العامل المضمون او المتقاعد. 2 – تحدد مبالغ منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، بقرار من مجلس الادارة، وتراجع دوريا لتتناسب مع تكاليف المعيشة. 3 – تصرف المبالغ فورا، لمن يثبت قيامه بمراسيم الجنازة من العيال، او من غيرهم في حالة عدم وجود عيال. 4 – لا تعتبر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، جزءا من الراتب التقاعدي او المكافأة، ولا يجوز الحجز عليها. 5 – اذا توفي العامل المضمون بسبب اصابة عمل، فتضاعف منحة الوفاة. 6 – تلتزم المؤسسة، بتسهيل اجراءات صرف هذه المبالغ، وتبسيط الوثائق المطلوبة (شهادة الوفاة فقط في الحالات الواضحة). 7 – يجوز للمؤسسة، التعاقد مع جهات متخصصة لتقديم خدمات الجنازة، في مراكز المحافظات. 8 – تسقط المطالبة بمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة، بمضي سنة واحدة على تاريخ الوفاة. 9 – تدرج التخصيصات اللازمة لهذه المنح، ضمن ميزانية فرع التقاعد. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتنظيم آلية الصرف السريع لهذه المبالغ.

المادة 81

المادة 81 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له من النسب او الزوجية وتنفذ من غير توقف على اجازة الخزينة العامة.

المادة 81

المادة 81 1 ­ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على ظهر ناقلات النفط نصف المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد . 2 ­ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك العاملة في اعالي البحار ربع المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .

مادده‌ی (81)

مادده‌ی (81): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جی بكات.

المادة 81

المادة 81 – المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرفات العاقل.

المادة 81

المادة 81 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 81

المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 81

المادة 81 اولا- لكل من الموكل والناقل حق الرجوع مباشرة على الاخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وفي جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل في الدعوى. ثانيا - للمرسل اليه رجوع مباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.

المادة 81

المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 82

المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 2 – يجوز للمؤسسة، بناء مجمعات سكنية، وبيعها للعمال المضمونين والمتقاعدين بالتقسيط المريح، وبفوائد رمزية. 3 – تخصص نسبة من شقق المجمعات السكنية التي تبنيها الدولة، للعمال المضمونين، وتتولى المؤسسة ترشيح المستحقين وفق ضوابط تضعها. 4 – يجوز للمؤسسة، منح قروض عقارية للعمال المضمونين الذين تزيد خدمتهم على (15) سنة، لغرض بناء او شراء دار سكن. 5 – ترهن العقارات الممولة من قبل المؤسسة، لصالحها، حتى يتم تسديد كامل القرض وفوائده. 6 – تعفى معاملات الاسكان العمالي، من رسوم التسجيل العقاري، ورسوم اجازات البناء. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الخدمات الاساسية (ماء، كهرباء، طرق) للمجمعات السكنية التي تنشئها، بالتنسيق مع البلديات. 8 – يشكل مجلس الادارة، لجنة خاصة للاسكان، تتولى دراسة المشاريع ووضع ضوابط التوزيع والقروض. 9 – تؤول ملكية الشقة او الدار، الى ورثة العامل المضمون في حالة وفاته قبل تسديد كامل الاقساط، اذا كان قد سدد نسبة معينة يحددها النظام، وتتحمل المؤسسة باقي المبلغ (تأمين على الحياة). 10 – يصدر نظام خاص، ينظم شروط وقواعد الاسكان العمالي واستثمارات المؤسسة في هذا المجال.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة