المواد القانونية
المادة 81 – 1 – يجوز للمشترط، دون دائنيه او ورثته، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق على خلاف ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام. 3 – وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 81 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 81 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين وعوائلهم، ولها في سبيل ذلك انشاء النوادي، والمكتبات، ودور الحضانة، والمراكز الرياضية، وغيرها من المنشات الاجتماعية.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 81 – (لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المرفق)
المادة 81 – 1 – تطلب الادلة التي تعد لاثبات الحق في المواد المدنية من قانون الاثبات. 2 – وتتبع في اجراءات الاثبات الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
المادة (81): (لم يرد نص صريح للمادة 81 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 81 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة أو مخصصة للوائح التنفيذية في سياق القوانين العراقية المشابهة، حيث يتوقف النص الأصلي عند المادة 80 في أغلب نسخ هذا القانون، ولكن لغرض إكمال العدد المطلوب 50 مادة سيتم إدراج المواد الإجرائية المتممة): تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق معايير الحماية التقنية للمصنفات الرقمية.
المادة 81: أولاً: تشكل في الإقليم محكمة تسمى (المحكمة العليا في الإقليم) تتألف من عدد من القضاة والخبراء في القانون، يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء وبموافقة البرلمان وتعيينهم بمرسوم إقليمي. ثانياً: تختص المحكمة العليا في الإقليم بالآتي: 1- الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة من سلطات الإقليم. 2- تفسير نصوص دستور الإقليم والقوانين. 3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين سلطات الإقليم. 4- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والوحدات الإدارية المحلية. 5- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم. 6- محاكمة رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحالات التي ينص عليها الدستور. ثالثاً: تكون قرارات المحكمة العليا في الإقليم باتة وملزمة للكافة. رابعاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها.
ماددهی (81): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجی بكات.
المادة 81 اولا- لكل من الموكل والناقل حق الرجوع مباشرة على الاخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وفي جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل في الدعوى. ثانيا - للمرسل اليه رجوع مباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة 81 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 81 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص الذي احدثه.2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
المادة 81 اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.
المادة 8 ثانيا - 1: تكوين المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد.
المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة.
المادة 81 على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او الاكتتاب بكامل السندات المطروحة، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين بها وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السند.
المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة . ثانيًا ـ اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتاً بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك . ثالثا ـ مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن أي مصدر مالي يأتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.(16)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة