المواد القانونية

المادة 81

المادة 81 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

المادة 81

المادة 81 – لا تسمع دعوى الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.

المادة 81

المادة 81 اذا تعددت مدة الايداع فلا يجوز ان يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تاهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تاهيل الفتيان.

المادة 81

المادة 81: تنشأ في الإقليم (المحكمة الدستورية لإقليم كوردستان).

المادة 81

المادة 81 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 81

المادة 81 – يعفى من التمرين: 1 – من سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن سنتين. 2 – من قضى في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن سنتين. 3 – من قضى في الوظائف القانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 – الحاصلون على شهادة الدكتوراه في القانون.

المادة 81

المادة 81 – 1 – تطلب الادارة في العقد الذي تبرمه مع الغير، ان يكون هذا الغير اهلا للتعاقد. 2 – وتعتبر الدولة والاشخاص المعنوية العامة اهلا للتعاقد في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 81

المادة 81 – لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، او مما حصل عليه من تأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. وفي هذه الحالة على المدين الحقيقي ان يعوض الغير الذي قام بالوفاء.

المادة 81

المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 81

المادة 81 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 81

المادة 81 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 81

المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي المخصصات المقررة لاقرانهم في مجلس القضاء الاعلى.

المادة 81

المادة 81 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 81

المادة 81 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 81

المادة 81 – 1 – تلتزم المؤسسة بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين، بما في ذلك انشاء دور الحضانة والاندية العمالية والمرافق الترفيهية والرياضية. 2 – تساهم المؤسسة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية للعمال وفقا للخطط التي يضعها مجلس الادارة. 3 – تخصص المؤسسة نسبة من ايراداتها السنوية لاغراض الرعاية الاجتماعية، يحددها مجلس الادارة بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 4 – تصدر تعليمات من مجلس الادارة تنظم كيفية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والمستفيدين منها.

المادة 81

المادة 81 – التدابير السالبة للحرية هي: 1 – الايداع في ماوى علاجي. 2 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

المادة 81

المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 81

المادة 81 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 81

المادة 81 لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرغة عنها .

المادة 81

المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الاحوال . 1- اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لاثباته واستيفائه . 2- اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه . 3- اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها . 4- اذا كان احد الورثة صغيرا ولا ولي له .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة