المواد القانونية
المادة 81 – 1 – تطلب الادلة التي تعد لاثبات الحق في المواد المدنية من قانون الاثبات. 2 – وتتبع في اجراءات الاثبات الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
المادة 81: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 81 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 الغيت .(55)
المادة 81 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 81 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب احد الافعال الاتية: 1 – بيع او تأجير مصنف محمي بموجب احكام هذا القانون، او طرحه للتداول باي شكل كان دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 2 – تقليد المصنف او بيعه او عرضه للبيع او تداوله او تأجيره مع العلم بانه مقلد. 3 – نشر مصنف محمي باي وسيلة من وسائل النشر، عدا الحالات المستثناة بموجب احكام هذا القانون، وذلك دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 4 – القيام، بسوء نية، باتلاف او تعطيل او تعييب اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف. 5 – الاعتداء على اي حق اخر معنوي او مالي من حقوق المؤلف. 2 – تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات او الاداءات او البث او التسجيلات محل الجريمة. 3 – في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 4 – يجب على المحكمة ان تحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة وكذلك مصادرة الاجهزة والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 5 – للمحكمة عند الحكم بالادانة، ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، لمدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا/2) من هذه المادة.
المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنع منعا باتا استخدام التعذيب او المعاملة القاسية او اللاانسانية ضد النزلاء والمودعين، ويعاقب المخالف وفقا لقانون العقوبات.
المادة 81 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 81 1 – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف . 2 – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .
المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 81 – (لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المرفق)
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 81 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتعافين من الادمان الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للاشخاص الذين اكملوا علاجهم الطبي من ادمان المخدرات او الكحول، لضمان عدم عودتهم للادمان ودمجهم في المجتمع. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، والبرامج التأهيلية المتبعة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم هذه المراكز بالسرية التامة لبيانات المستفيدين. 5 – يتم توفير فرص تدريب مهني وتشغيل للمتعافين لضمان استقرارهم المادي والاجتماعي.
المادة 81 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 81 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 81 أولاً : تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا فقد أي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (79) من هذا القانون . ب - إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد . ثانياً : يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق , أو من تاريخ الطلاق أو الوفاة , وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة