المواد القانونية

المادة 81

المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 81

المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنع منعا باتا استخدام التعذيب او المعاملة القاسية او اللاانسانية ضد النزلاء والمودعين، ويعاقب المخالف وفقا لقانون العقوبات.

المادة 81

المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 81

المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش. ثانيا – منع او عرقل عمل لجان التفتيش او الرقابة الادارية او المالية. ثالثا – قدم معلومات مضللة او اخفى وثائق عن لجان التفتيش او الرقابة.

المادة 81

المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 81

المادة 81 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب احد الافعال الاتية: 1 – بيع او تأجير مصنف محمي بموجب احكام هذا القانون، او طرحه للتداول باي شكل كان دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 2 – تقليد المصنف او بيعه او عرضه للبيع او تداوله او تأجيره مع العلم بانه مقلد. 3 – نشر مصنف محمي باي وسيلة من وسائل النشر، عدا الحالات المستثناة بموجب احكام هذا القانون، وذلك دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 4 – القيام، بسوء نية، باتلاف او تعطيل او تعييب اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف. 5 – الاعتداء على اي حق اخر معنوي او مالي من حقوق المؤلف. 2 – تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات او الاداءات او البث او التسجيلات محل الجريمة. 3 – في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 4 – يجب على المحكمة ان تحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة وكذلك مصادرة الاجهزة والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 5 – للمحكمة عند الحكم بالادانة، ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، لمدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا/2) من هذه المادة.

المادة 81

المادة 81 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 81

المادة 81 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات سواء بالنسبة لشخص القاصر او ماله. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبها الولي او الوصي او القيم اخلالا بواجبات سلطته او ضد شخص القاصر او ماله، ان تأمر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويجوز ان يكون الاسقاط شاملا لجميع القاصرين الذين يتولى المحكوم عليه شؤونهم او مقصورا على بعضهم. ويترتب على الحكم بالاسقاط بقوة القانون عزل المحكوم عليه من الوظائف او الخدمات التي كان يتولاها بصفته وليا او وصيا او قيما وقت صدور الحكم.

المادة 81

المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 81

المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 81

المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 81

المادة 81 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 81

المادة 81 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 81

المادة 81 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاسرة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 81

المادة 81 – للمؤسسة حق تحصيل المبالغ المستحقة لها بموجب هذا القانون (من اشتراكات وفوائد وغرامات وتعويضات) وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. وتعتبر هذه المبالغ ديونا ممتازة تلي مباشرة ديون الخزينة العامة ونفقة الزوجة والاولاد في مرتبة الامتياز، وتستوفى من جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وللمدير العام او من يخوله صلاحية اصدار قرارات الحجز والبيع والاجراءات التنفيذية الاخرى المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية. ويجوز للمؤسسة تقسيط الديون المتراكمة على صاحب العمل لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع فرض فوائد تأخيرية يحددها مجلس الادارة، وذلك اذا ثبت تعذر السداد دفعة واحدة لاسباب اقتصادية او ظروف قاهرة. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الديون الا بعد سدادها كاملة او صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بالاعفاء منها.

المادة 81

المادة 81 1 ­ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على ظهر ناقلات النفط نصف المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد . 2 ­ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك العاملة في اعالي البحار ربع المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .

المادة 81

المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 81

المادة 81 – التدابير السالبة للحرية هي: 1 – الايداع في ماوى علاجي. 2 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

المادة 81

المادة 81 مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة الى مؤلف الكتاب او واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.

المادة 81

المادة 81 - غير متوفرة في هذا التشريع.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة