المواد القانونية
المادة 81 – لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 – 1 – تلتزم المؤسسة بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين، بما في ذلك انشاء دور الحضانة والاندية العمالية والمرافق الترفيهية والرياضية. 2 – تساهم المؤسسة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية للعمال وفقا للخطط التي يضعها مجلس الادارة. 3 – تخصص المؤسسة نسبة من ايراداتها السنوية لاغراض الرعاية الاجتماعية، يحددها مجلس الادارة بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 4 – تصدر تعليمات من مجلس الادارة تنظم كيفية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والمستفيدين منها.
المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 81 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 81 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن تسليم مستندات او وثائق، فيلزم المدين بتسليمها الى مديرية التنفيذ، لتسليمها للدائن. ثانيا – اذا ادعى المدين فقدان المستندات او الوثائق، فللمنفذ العدل ان يلزمه بتقديم تعهد خطي بذلك، وللدائن مراجعة الجهات المختصة للحصول على بدل ضائع على نفقة المدين. ثالثا – اذا امتنع المدين عن التسليم دون عذر مشروع، فيجوز للمنفذ العدل حبسه وفقا لاحكام الحبس التنفيذي.
المادة 81: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 81 – 1 – يجوز للمشترط، دون دائنيه او ورثته، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق على خلاف ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام. 3 – وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
المادة 81 – 1 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا، ويبدا الاستحقاق من اول الشهر التالي لتاريخ توفر شروط الاستحقاق، او من تاريخ تقديم الطلب في الحالات التي يشترط فيها ذلك. 2 – يجوز صرف الراتب التقاعدي مقدما لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في حالات السفر الى الخارج او الظروف الاستثنائية بقرار من المدير العام.
المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 81 تسري احكام قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 81 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل. على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يقر التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.
المادة 81 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 81 – 1 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. 2 – وفي هذه الحالة، يلتزم رب العمل بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 3 – ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله، الا اذا كان هذا العمل من اعمال مهنته.
المادة 81 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطلب فسخ البيع مع التعويض، او ان يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما اصابه من ضرر بسبب العيب.
المادة 81: تنشأ في الإقليم (المحكمة الدستورية لإقليم كوردستان).
المادة 81 – غير متوفرة في النص المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة