المواد القانونية
المادة 81 اولا:-يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ,عند خلو المنصب لاي سبب كان ثانيا:-عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذة المادة ,يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (76) من هذا الدستور
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
مادەی 81 یەکەم: سەرۆکی کۆمار کاتێک پۆستەکە بە هەر هۆکارێک چۆڵ بوو، وەک سەرۆک وەزیران مامەڵە دەکات. دووەم: کاتێک ئەو دۆخەی کە لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم مادەدا هاتووە ڕوودەدات، سەرۆک کۆماری کۆمار کاندیدێکی دیکە بۆ پێکهێنانی کابینە لە ماوەی پانزە ڕۆژ زیاتردا ڕادەسپێرێت، بەپێی بڕگەکانی مادەی 76ی ئەم دەستوورە.
المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 81 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتعافين من الادمان الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للاشخاص الذين اكملوا علاجهم الطبي من ادمان المخدرات او الكحول، لضمان عدم عودتهم للادمان ودمجهم في المجتمع. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، والبرامج التأهيلية المتبعة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم هذه المراكز بالسرية التامة لبيانات المستفيدين. 5 – يتم توفير فرص تدريب مهني وتشغيل للمتعافين لضمان استقرارهم المادي والاجتماعي.
المادة 81 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب احد الافعال الاتية: 1 – بيع او تأجير مصنف محمي بموجب احكام هذا القانون، او طرحه للتداول باي شكل كان دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 2 – تقليد المصنف او بيعه او عرضه للبيع او تداوله او تأجيره مع العلم بانه مقلد. 3 – نشر مصنف محمي باي وسيلة من وسائل النشر، عدا الحالات المستثناة بموجب احكام هذا القانون، وذلك دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 4 – القيام، بسوء نية، باتلاف او تعطيل او تعييب اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف. 5 – الاعتداء على اي حق اخر معنوي او مالي من حقوق المؤلف. 2 – تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات او الاداءات او البث او التسجيلات محل الجريمة. 3 – في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 4 – يجب على المحكمة ان تحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة وكذلك مصادرة الاجهزة والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 5 – للمحكمة عند الحكم بالادانة، ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، لمدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا/2) من هذه المادة.
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 81 1- اذا اصيب الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بحادث استوجب غيابه من الوظيفة لغرض المعالجة فان مدة معالجته المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة 2- اذا استشهد الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ فيتقاضى عياله المنصوص عليهم في قانون التقاعد المدني راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم استشهاده بغض النظر عن مدة خدمته 3- اذا اصيب الاطفائي اثناء او من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بعاهة مستديمة تمنعه عن مزاولة عمله او اي عمل اخر بناء على تقرير طبي صادر من جهة مختصة فيستحق راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم احالته للتقاعد وذلك بغض النظر من مدة خدمته 4- يقصد بالاطفائي لاغراض تطبيق احكام هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه وضابط الاطفاء ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء ورئيس سواق الاطفاء والسائق الاول الاطفاء وسائقو الاطفاء والاسعاف وكل موظف او مستخدم يؤيد رئيس الدائرة اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء في المؤسسة البليدة تلبية لامر صادر اليه للقيام بهذا الواجب وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارىء(17)
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 81 الغيت .(55)
المادة 81 اذا ظهر ان المطلوب تحرير تركته مفلس او قد طلب اشهار افلاسه فتراعى الاحكام الاتية : - اولا – لا تحرر التركة التي سبق لمحكمة الافلاس وضع يدها عليها . ثانيا – اذا كانت مديرية رعاية القاصرين قد باشرت بتحريرها وطلبت محكمة الافلاس ايداع التركة اليها فيجب ايداعها اليها . ثالثا – تحيل محكمة الافلاس ما تبقى من التركة بعد تسوية الديون الى مديرية رعاية القاصرين المختصة .
المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة.
المادة 8 ثانيا - 1: تكوين المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد.
المادة 81 على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او الاكتتاب بكامل السندات المطروحة، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين بها وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السند.
المادة 81 أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة . ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .
المادة 81 حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع – وهي حوﻻن كاملان - من حّق اﻷم، وتبقى لها الى أن يبلغ الولد سبع سنوات - ذكراً كان أو أنثى - ثم تكون الحضانة للاب إلى آخر مدتها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة