المواد القانونية
المادة 81 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب احد الافعال الاتية: 1 – بيع او تأجير مصنف محمي بموجب احكام هذا القانون، او طرحه للتداول باي شكل كان دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 2 – تقليد المصنف او بيعه او عرضه للبيع او تداوله او تأجيره مع العلم بانه مقلد. 3 – نشر مصنف محمي باي وسيلة من وسائل النشر، عدا الحالات المستثناة بموجب احكام هذا القانون، وذلك دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 4 – القيام، بسوء نية، باتلاف او تعطيل او تعييب اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف. 5 – الاعتداء على اي حق اخر معنوي او مالي من حقوق المؤلف. 2 – تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات او الاداءات او البث او التسجيلات محل الجريمة. 3 – في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 4 – يجب على المحكمة ان تحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة وكذلك مصادرة الاجهزة والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 5 – للمحكمة عند الحكم بالادانة، ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، لمدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا/2) من هذه المادة.
المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 8 ثانيا - 1: تكوين المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد.
المادة 81 تسري احكام قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 81 أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة . ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .
المادة 81 على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او الاكتتاب بكامل السندات المطروحة، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين بها وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السند.
المادة 81 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 81 اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.
المادة 81 - غير متوفرة في هذا التشريع.
مادة 81 المساعدة المالية والفنية 1. تستفيد جمهورية العراق لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق من مساعدة مالية وفنية يقدمها الاتحاد الأوربي على شاكلة منح للتسريع بالتحول الاقتصادي والسياسي في جمهورية العراق. 2. يتم تغطية هذه المساعدة ضمن إطار عمل التعاون التنموي للإتحاد المخطط له في أنظمة البرلمان الأوربي والمجلس الأوربي ذات الصلة. تحدد أهداف ومجالات مساعدة الاتحاد في برنامج توضيحي يعكس الأولويات المقررة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والاستراتيجيات التنموية لجمهورية العراق، والطاقات الاستيعابية القطاعية والتقدم في الإصلاح. 3. يضمن الطرفان بأن مساهمات المساعدة الفنية من الاتحاد تقدم بتنسيق وثيق مع مساهمات من مصادر أخرى. تتوجه سياسة الاتحاد للتعاون التنموي والعمل الدولي وفق أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة والأهداف والمبادئ التنموية الرئيسية في سياق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وعند تنفيذ السياسة التنموية للاتحاد يجب أن تؤخذ في الاعتبار مبادئ فاعلية المساعدة بما في ذلك إعلان باريس في2/آذار/ 2005 وأجندة أكرا للعمل. 4. دون المساس بأحكام المساعدة القانونية المتبادلة، يتعين على الطرف المستفيد من المساعدة الفنية أو المالية أن يستجيب بصورة فورية لطلبات التعاون الإداري من قبل الجهات المختصة للطرف الآخر بغرض تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال والإعمال غير الاعتيادية في سياق المساعدة من الاتحاد. 5. يتعين على جمهورية العراق تأمين تعيين نقطة اتصال لمكافحة الاحتيال. تعتبر نقطة الاتصال هذه مسؤولية عن التعاون الفاعل مع مؤسسات وهيئات الاتحاد، بما في ذلك محكمة مدققي الحسابات الأوربية ومكتب مكافحة الاحتيال الأوربي،وخاصة ما يتعلق بتنفيذ تدابيرها للتدقيق والسيطرة على صعيد حماية المصالح المالية للاتحاد.
المادة 81 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص الذي احدثه.2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
المادة 81 – 1 – اسباب الارث هي القرابة والزوجية. 2 – الورثة بالقرابة ثلاث طبقات: ا – الطبقة الاولى: الاولاد وان نزلوا، والابوان. ب – الطبقة الثانية: الاجداد والجدات، والاخوة والاخوات واولادهم. ج – الطبقة الثالثة: الاعمام والعمات، والاخوال والخالات واولادهم. 3 – الزوج او الزوجة يرث مع جميع الطبقات. 4 – كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها. 5 – الاقرب في كل طبقة يحجب الابعد، الا في حالة وجود اولاد اولاد مع الابوين. 6 – الوارث بالاصالة يحجب الوارث بالنيابة. 7 – الذكر والانثى في الطبقة الاولى يستحقون الارث للذكر مثل حظ الانثيين. 8 – اذا انفرد احد الابوين، استحق كل التركة (بعد نصيب الزوجية). 9 – اذا انفرد ولد واحد (ذكرا كان او انثى)، استحق كل التركة (بعد نصيب الزوجية). 10 – اذا تعدد الاولاد، قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة 81 1 تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على ظهر ناقلات النفط نصف المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد . 2 تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك العاملة في اعالي البحار ربع المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .
المادة 81 – للمؤسسة حق تحصيل المبالغ المستحقة لها بموجب هذا القانون (من اشتراكات وفوائد وغرامات وتعويضات) وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. وتعتبر هذه المبالغ ديونا ممتازة تلي مباشرة ديون الخزينة العامة ونفقة الزوجة والاولاد في مرتبة الامتياز، وتستوفى من جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وللمدير العام او من يخوله صلاحية اصدار قرارات الحجز والبيع والاجراءات التنفيذية الاخرى المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية. ويجوز للمؤسسة تقسيط الديون المتراكمة على صاحب العمل لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع فرض فوائد تأخيرية يحددها مجلس الادارة، وذلك اذا ثبت تعذر السداد دفعة واحدة لاسباب اقتصادية او ظروف قاهرة. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الديون الا بعد سدادها كاملة او صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بالاعفاء منها.
المادة 81 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 81: أولاً: تشكل في الإقليم محكمة تسمى (المحكمة العليا في الإقليم) تتألف من عدد من القضاة والخبراء في القانون، يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء وبموافقة البرلمان وتعيينهم بمرسوم إقليمي. ثانياً: تختص المحكمة العليا في الإقليم بالآتي: 1- الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة من سلطات الإقليم. 2- تفسير نصوص دستور الإقليم والقوانين. 3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين سلطات الإقليم. 4- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والوحدات الإدارية المحلية. 5- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم. 6- محاكمة رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحالات التي ينص عليها الدستور. ثالثاً: تكون قرارات المحكمة العليا في الإقليم باتة وملزمة للكافة. رابعاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها.
المادة 81 اولا- لكل من الموكل والناقل حق الرجوع مباشرة على الاخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وفي جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل في الدعوى. ثانيا - للمرسل اليه رجوع مباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة 81 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له من النسب او الزوجية وتنفذ من غير توقف على اجازة الخزينة العامة.
المادة 81 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاسرة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة