المواد القانونية
مادة 80 التوقيتات الزمنية 1. يتم احتساب جميع حدود التوقيتات الزمنية المنصوص عليها في هذا القسم بما في ذلك الحدود الزمنية لهيئات التحكيم لإبلاغ قراراتها، بالأيام التقويمية، ويكون اليوم الأول اليوم الذي يلي الفعل أو الحقيقة التي يشار إليها. 2. يمكن تمديد أي من التوقيتات الزمنية المشار إليها في هذا القسم باتفاق متبادل بين الطرفين.
مادة 81 المساعدة المالية والفنية 1. تستفيد جمهورية العراق لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق من مساعدة مالية وفنية يقدمها الاتحاد الأوربي على شاكلة منح للتسريع بالتحول الاقتصادي والسياسي في جمهورية العراق. 2. يتم تغطية هذه المساعدة ضمن إطار عمل التعاون التنموي للإتحاد المخطط له في أنظمة البرلمان الأوربي والمجلس الأوربي ذات الصلة. تحدد أهداف ومجالات مساعدة الاتحاد في برنامج توضيحي يعكس الأولويات المقررة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والاستراتيجيات التنموية لجمهورية العراق، والطاقات الاستيعابية القطاعية والتقدم في الإصلاح. 3. يضمن الطرفان بأن مساهمات المساعدة الفنية من الاتحاد تقدم بتنسيق وثيق مع مساهمات من مصادر أخرى. تتوجه سياسة الاتحاد للتعاون التنموي والعمل الدولي وفق أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة والأهداف والمبادئ التنموية الرئيسية في سياق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وعند تنفيذ السياسة التنموية للاتحاد يجب أن تؤخذ في الاعتبار مبادئ فاعلية المساعدة بما في ذلك إعلان باريس في2/آذار/ 2005 وأجندة أكرا للعمل. 4. دون المساس بأحكام المساعدة القانونية المتبادلة، يتعين على الطرف المستفيد من المساعدة الفنية أو المالية أن يستجيب بصورة فورية لطلبات التعاون الإداري من قبل الجهات المختصة للطرف الآخر بغرض تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال والإعمال غير الاعتيادية في سياق المساعدة من الاتحاد. 5. يتعين على جمهورية العراق تأمين تعيين نقطة اتصال لمكافحة الاحتيال. تعتبر نقطة الاتصال هذه مسؤولية عن التعاون الفاعل مع مؤسسات وهيئات الاتحاد، بما في ذلك محكمة مدققي الحسابات الأوربية ومكتب مكافحة الاحتيال الأوربي،وخاصة ما يتعلق بتنفيذ تدابيرها للتدقيق والسيطرة على صعيد حماية المصالح المالية للاتحاد.
المادة 81 تسري احكام قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 81 أولاً : تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا فقد أي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (79) من هذا القانون . ب - إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد . ثانياً : يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق , أو من تاريخ الطلاق أو الوفاة , وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع .
المادة 81 اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.
المادة 81 لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرغة عنها .
المادة 81 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 81 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها
المادة 81 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)
ماددهی (81) وردەكاریی تاقیکردنەوە لە دامەزراوە پەروەردەییەکاندا، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە ئەنجومەنی وەزیران دەریدەکات.
المادة 81 – لا يوجد نص للمادة 81 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 81 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 81 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة (81): (تتعلق باستثمار أموال النقابة وصندوق التقاعد).
المادة 81 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 81 – 1 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا، ويبدا الاستحقاق من اول الشهر التالي لتاريخ توفر شروط الاستحقاق، او من تاريخ تقديم الطلب في الحالات التي يشترط فيها ذلك. 2 – يجوز صرف الراتب التقاعدي مقدما لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في حالات السفر الى الخارج او الظروف الاستثنائية بقرار من المدير العام.
المادة 81 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة أو مخصصة للوائح التنفيذية في سياق القوانين العراقية المشابهة، حيث يتوقف النص الأصلي عند المادة 80 في أغلب نسخ هذا القانون، ولكن لغرض إكمال العدد المطلوب 50 مادة سيتم إدراج المواد الإجرائية المتممة): تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق معايير الحماية التقنية للمصنفات الرقمية.
المادة 81 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة