المواد القانونية

المادة 80

المادة 80 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي استفاد به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد.

المادة 80

المادة 80 – (لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المرفق)

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 80

المادة 80 – 1 – إذا استرد الواهب الشيء الموهوب بغير حق، كان للموهوب له أن يطالبه بالرد. 2 – فإذا هلك الشيء في يد الواهب قبل الرد كان مسؤولاً عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة 80

المادة 80 – (لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المرفق)

مادده‌ی (80)

مادده‌ی (80): كار به‌ هیچ ده‌قێكی دیكه‌ ناكرێ كه‌ نه‌گونجاو بێت له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا.

المادة 80

المادة 80 – الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن، يكون كبالغ سن الرشد.

المادة 80

المادة 80 – 1 – يعفى الحدث من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم منه او عنه وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – تتحمل الدولة نفقات فحص الشخصية ونفقات نقل الاحداث الى المؤسسات التاهيلية واجور المحامين المنتدبين.

المادة 80

المادة 80 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للعمال المضمونين، في حالات المرض، واصابات العمل، والحمل والوضع. 2 – تشمل الرعاية الطبية: ا – خدمات الاطباء العامين والاخصائيين، وجراحي الاسنان. ب – الفحوصات الطبية والمختبرية، والاشعة، والتحاليل المختلفة. ج – العلاج في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والاقامة والاطعام. د – الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة. هـ – الاجهزة التعويضية، والاطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، وسماعات الاذن، وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. و – خدمات التأهيل الطبي والمهني للمصابين. 3 – تقدم الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة، او في المؤسسات الصحية الحكومية، او في المستشفيات الخاصة المتعاقد معها. 4 – تلتزم وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية للعمال المضمونين في مرافقها، مقابل مبالغ مقطوعة تدفعها المؤسسة سنويا، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 5 – للمؤسسة، انشاء صيدليات خاصة بها، لتوفير الادوية للعمال المضمونين والمتقاعدين بأسعار مدعومة او مجانا. 6 – لا يتحمل العامل المضمون، اي جزء من تكاليف الرعاية الطبية، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة (مثل بعض انواع علاجات الاسنان التجميلية). 7 – في الحالات الطارئة، يجوز للعامل المضمون مراجعة اقرب طبيب او مستشفى، وتلتزم المؤسسة بتعويضه عن النفقات وفقا لتعرفة المؤسسة، وبشرط اخبارها خلال (48) ساعة. 8 – اذا تطلب علاج العامل المضمون السفر الى خارج القطر، لعدم توفر العلاج في الداخل، فتتحمل المؤسسة تكاليف العلاج والسفر، بناء على قرار من اللجنة الطبية المركزية ومصادقة وزير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بنشر الوعي الصحي بين العمال، والقيام بحملات التلقيح والوقاية من الامراض. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات تقديم الرعاية الطبية، ونماذج البطاقات الصحية، وسجلات العلاج.

مادده‌ی 80

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم.

المادة 80

المادة 80: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويحدد مجلس الادارة السياسة الاستثمارية للاموال بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتحقيق افضل عائد ممكن لخدمة اغراض الضمان الاجتماعي.

المادة 80

المادة 80 – ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 80

المادة 80: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيل

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة