المواد القانونية
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 80 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 الغيت .(54)
المادة 80 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ان تقرر حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته او حرفته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ان الجريمة ارتكبت بسبب ممارسة هذه المهنة او الحرفة او بمناسبتها. ويجوز للمحكمة ان تقرر هذا الحرمان بصفة نهائية في حالة العود. ويجب النص على هذا الحرمان في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحرمان بعد مضي سنة من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 80 اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل . ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (180) مئة و ثمانين يوما . ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة .
ماددهی (80) یەکەم: تاقیکردنەوەکان لەسەر ناوەڕۆکی بابەتەکانی خوێندن بنیاتنەرێن. دووەم: کتێبە بڕیارلێدراوەکانی خوێندن تەنها سەرچاوەن بۆ تاقیکردنەوەکان. سێیەم: سزا کارگێڕییەکانی گزیکردن بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێن کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 80 يقع باطل كل شرط يقضي باعفاء الوكيل من المسؤولية الناشئة من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 80 – (مادة مضافة) – تخضع الاقسام الاصلاحية لرقابة واشراف الادعاء العام وهيئة النزاهة ومنظمات حقوق الانسان وفقا للقانون.
المادة 80 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 80 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لمحكمة الاحداث عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة والزام وليه او احد اقاربه بان يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشان احكام المواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 . ثانيًا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشان احكام المواد 118 و145 و146 و147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 .(11)
المادة 80 أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(7) سبعة ايام . ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ - التوبيخ . ب - خدمات اضافية . جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية . د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .(20)
المادة 80 – غير موجودة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة