المواد القانونية
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 80 – من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكان قد اذن له في التجارة، فتصرفاته في حدود الاذن تكون كتصرفات البالغ سن الرشد.
المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 80 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للعمال المضمونين، في حالات المرض، واصابات العمل، والحمل والوضع. 2 – تشمل الرعاية الطبية: ا – خدمات الاطباء العامين والاخصائيين، وجراحي الاسنان. ب – الفحوصات الطبية والمختبرية، والاشعة، والتحاليل المختلفة. ج – العلاج في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والاقامة والاطعام. د – الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة. هـ – الاجهزة التعويضية، والاطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، وسماعات الاذن، وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. و – خدمات التأهيل الطبي والمهني للمصابين. 3 – تقدم الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة، او في المؤسسات الصحية الحكومية، او في المستشفيات الخاصة المتعاقد معها. 4 – تلتزم وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية للعمال المضمونين في مرافقها، مقابل مبالغ مقطوعة تدفعها المؤسسة سنويا، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 5 – للمؤسسة، انشاء صيدليات خاصة بها، لتوفير الادوية للعمال المضمونين والمتقاعدين بأسعار مدعومة او مجانا. 6 – لا يتحمل العامل المضمون، اي جزء من تكاليف الرعاية الطبية، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة (مثل بعض انواع علاجات الاسنان التجميلية). 7 – في الحالات الطارئة، يجوز للعامل المضمون مراجعة اقرب طبيب او مستشفى، وتلتزم المؤسسة بتعويضه عن النفقات وفقا لتعرفة المؤسسة، وبشرط اخبارها خلال (48) ساعة. 8 – اذا تطلب علاج العامل المضمون السفر الى خارج القطر، لعدم توفر العلاج في الداخل، فتتحمل المؤسسة تكاليف العلاج والسفر، بناء على قرار من اللجنة الطبية المركزية ومصادقة وزير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بنشر الوعي الصحي بين العمال، والقيام بحملات التلقيح والوقاية من الامراض. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات تقديم الرعاية الطبية، ونماذج البطاقات الصحية، وسجلات العلاج.
المادة 80 – تنشر قرارات المجالس في الجريدة المحلية او بوسائل الاعلان المتاحة.
المادة 80 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في قوى الامن الداخلي بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالعفو العام او بصفح المجني عليه في الجرائم التي يجوز فيها الصفح . ثانيا – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية من الاستمرار في نظر الدعوى المدنية من قبل المحكمة المختصة .
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب طلب او قبل عطية او منفعة لاداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عنه.
المادة 80 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 80 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 80 أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(7) سبعة ايام . ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ - التوبيخ . ب - خدمات اضافية . جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية . د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .(20)
المادة 80 على مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد اكمال اجراءات البيع وفق هذا القانون تصفية التركة على الوجه الاتي مع مراعاة احكام المادة (76) من هذا القانون : - اولا – ايفاء ديون الدائنين الذين اثبتوا ديونهم . ثانيا – تسليم الورثة الكبار ما يستحقونه حسب حصصهم . ثالثا – تسليم حصة القاصر اذا كانت زهيدة الى من يقوم مقامه بناء على طلبه لانفاقها على القاصر، وفق تعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين . رابعا – اتخاذ ما يلزم لادارة عقار القاصر او حصته منه واستثمار امواله الاخرى وفق احكام هذا القانون .
المادة 80 تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي : اولا – الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام . ثانيا – واجبات اضافية لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . ثالثا – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . رابعا : الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .
المادة 80 تنظم بتعليمات شروط اللياقة البدنية والصحية الواجب توافرها في المرأة في قوى الامن الداخلي . بصفة ضابط او منتسب .
المادة 80 ثالثا: معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.
المادة 80 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.
المادة 80 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 80 اﻷُّم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للاب تعيين غيرها ﻹرضاع الولد أو إرضاعه بالحليب الصناعي إّﻻ إذا طالبت بأجرة وكان يتيسر له لإرضاعه على وجه آخر بكلفة أقل أو بدون كلفة. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مصلحة الولد تقتضي أن يرتضع من لبن أمه وطالبت اﻷم باﻷجرة المتعارفة وكان للولد مال او لم يكن له مال ولكن كان اﻷب موسراً، فإنه يتعين عليه عندئذ ايكال اﻹرضاع اليها ودفع اﻷجرة لها.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة