المواد القانونية

المادة 80

المادة 80 – 1 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به. 2 – واذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 3 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

المادة 80

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المادة 80

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للاسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان اعالي البحار او رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون .

المادة 80

المادة 80 الاشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها. ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا، فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة ابدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.

المادة 80

المادة 80 اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل . ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (180) مئة و ثمانين يوما . ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة .

المادة 80

المادة 80 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 80

المادة 80 – (مادة مضافة) – تخضع الاقسام الاصلاحية لرقابة واشراف الادعاء العام وهيئة النزاهة ومنظمات حقوق الانسان وفقا للقانون.

المادة 80

المادة 80 أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ ‌- الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(7) سبعة ايام . ب‌ - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ - التوبيخ . ب - خدمات اضافية . جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية . د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .(20)

مادده‌ی (80)

مادده‌ی (80): كار به‌ هیچ ده‌قێكی دیكه‌ ناكرێ كه‌ نه‌گونجاو بێت له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا.

المادة 80

المادة 80 – 1 – يجوز لصاحب العمل او العامل الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاجور او الاشتراكات او التعويضات، امام لجنة تسوية المنازعات التي تشكل في المؤسسة. 2 – تشكل لجنة تسوية المنازعات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل. 3 – ترفع قرارات اللجنة الى مجلس الادارة للمصادقة عليها، وتكون قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. 4 – لا يوقف الطعن تنفيذ القرار، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم.

المادة 80

المادة 80 – 1 – الاموال التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. 2 – والاراضي غير المملوكة التي لا صاحب لها تكون ملكا للدولة، ولا يجوز تملكها او ترتيب حق عيني عليها الا بترخيص من الدولة ووفقا للقوانين.

المادة 80

المادة 80 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للعمال المضمونين، في حالات المرض، واصابات العمل، والحمل والوضع. 2 – تشمل الرعاية الطبية: ا – خدمات الاطباء العامين والاخصائيين، وجراحي الاسنان. ب – الفحوصات الطبية والمختبرية، والاشعة، والتحاليل المختلفة. ج – العلاج في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والاقامة والاطعام. د – الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة. هـ – الاجهزة التعويضية، والاطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، وسماعات الاذن، وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. و – خدمات التأهيل الطبي والمهني للمصابين. 3 – تقدم الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة، او في المؤسسات الصحية الحكومية، او في المستشفيات الخاصة المتعاقد معها. 4 – تلتزم وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية للعمال المضمونين في مرافقها، مقابل مبالغ مقطوعة تدفعها المؤسسة سنويا، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 5 – للمؤسسة، انشاء صيدليات خاصة بها، لتوفير الادوية للعمال المضمونين والمتقاعدين بأسعار مدعومة او مجانا. 6 – لا يتحمل العامل المضمون، اي جزء من تكاليف الرعاية الطبية، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة (مثل بعض انواع علاجات الاسنان التجميلية). 7 – في الحالات الطارئة، يجوز للعامل المضمون مراجعة اقرب طبيب او مستشفى، وتلتزم المؤسسة بتعويضه عن النفقات وفقا لتعرفة المؤسسة، وبشرط اخبارها خلال (48) ساعة. 8 – اذا تطلب علاج العامل المضمون السفر الى خارج القطر، لعدم توفر العلاج في الداخل، فتتحمل المؤسسة تكاليف العلاج والسفر، بناء على قرار من اللجنة الطبية المركزية ومصادقة وزير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بنشر الوعي الصحي بين العمال، والقيام بحملات التلقيح والوقاية من الامراض. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات تقديم الرعاية الطبية، ونماذج البطاقات الصحية، وسجلات العلاج.

المادة 80

المادة 80 – (لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المرفق)

المادة 80

المادة 80 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيل

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 80

المادة 80 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي استفاد به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد.

المادة 80

المادة 80 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة