المواد القانونية

المادة 80

المادة 80 – 1 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بتنفيذه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يملك هذا الحق.

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 80

المادة 80 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 – (لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المرفق)

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تقدير اتعاب الخبراء والمترجمين وصرفها لهم وفقا للقانون.

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم.

المادة 80

المادة 80 الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .

المادة 80

المادة 80 – 1 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به. 2 – واذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 3 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

المادة 80 (ثالثاً)

المادة 80 ثالثا: معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.

المادة 80

المادة 80 تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للاسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان اعالي البحار او رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون .

المادة 80

المادة 80 تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي : اولا – الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام . ثانيا – واجبات اضافية لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . ثالثا – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . رابعا : الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .

المادة 80

المادة 80 اولا : تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها. ثانيا : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

المادة 80

المادة 80 تنظم بتعليمات شروط اللياقة البدنية والصحية الواجب توافرها في المرأة في قوى الامن الداخلي . بصفة ضابط او منتسب .

المادة 80

المادة 80 يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على ان لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الاول يؤجل الى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين . اما الاجتماع غير العادي الذي يتم وفق الفقرة /2/ ب من المادة الثامنة والسبعين فلا يتوافر النصاب القانوني فيه الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة والا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .

المادة 80

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة