المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 9 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار) .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 17-12-2020 وينتهي العمل به بانتهاء انتخابات مجلس النواب .
المادة 2 أولا ـــ تلغى نصوص الفقرات ( جـ ) و ( د ) و ( ز ) من البند ( أولا ) من المادة ( 3 ) ويحل محلها ما يأتي : المادة ـــ 3 ـــ أولا : جـ ـــ مديري المراكز الحكومية لزرع الكلى في بغداد والمحافظات . د ـــ مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد . ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون . ثانيا : تضاف فقرتان للبند ( أولا ) من المادة ( 3 ) من القانون بالتسلسل ( ح ) و ( ط ) وكالآتي : ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة . ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء .
المادة 2 الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 1 – تنشا بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسال هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما ال الى الدولة من حقوق واموال وموجودات . 2 – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل . 3 – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها . 4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .
المادة 2 اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: - اولا – ممثلان عن الوزارة. ثانيًا – ملغاة. ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا – ممثل عن الوزارة.
مادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – 2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار أو الأسهم غير المسجلة ضمن منطقه أعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن أمانة العاصمة أو البلدية، إذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة أو القرية.
المادة 2 تسري احكام الفقرتين (1)و (4) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(1) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .(2) ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة 2 اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها in هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة / 1965 المعدل. ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي: 1 – هيئة الدراسات. 2 – هيئة التصاميم. 3 – هيئة المشاريع. 4 – دائرة التنظيم والاساليب. 5 – دائرة الشؤون الادارية. 6 – الدائرة القانونية. 7 – الدائرة المالية. 8 – دائرة المخازن والمشتريات. 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر. 10 – المنشاة العامة للاسكان الصناعي. 11 – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية: 1 – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها. 2 – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة. 3 – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها. 4 – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع. 5 – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي. 6 – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى. 7 – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم التعاقدية. 8 – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك. 9 – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي. 10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع. 11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : - ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا حق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي . ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انسجاما مع المبادئ الواردة في قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات وبغية مساهمة عمال القطاع التجاري في ادارة وتوجيه هذا القطاع، اسوة بعمال القطاع الصناعي . فقد شرع هذا القانون .
ماددهی (2) ئامانج لەم یاسایە بریتییە لە:- یەکەم/ بەڕێوەبردن و پاراستنى سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم، بۆ گەیشتن بە باشترین شێوازى بەکاربردن. دووەم/ بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو، و دیاریکردنى بڕ و جۆرى بەکاربردنى، بە مەبەستى بەدیهێنانى ئاسایشى ئاو و پاراستنى مافى نەوەکانى داهاتوو. سێیەم/ ڕەچاوکردن و چەسپاندنى مافى هەرێم لە ئاوە هاوبەشەکانى لەگەڵ حکومەتى ئیتحادى و وڵاتانى دراوسێ، بۆ پاراستنى بەرژەوەندییە باڵاکانى هەرێم لە دابینکردنى ئاو، بەشێوەیەک کە لەگەڵ یاسا و پێوەرە نێودوڵەتییەکاندا بگونجێت. چوارەم/ بەردەوامى هەماهەنگى، پەیوەندى و گۆڕینەوەى زانیارییەکان، بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنى دادپەروەرانە بە ئاڕاستەى دابەشکردنى بڕ و جۆرى ئاوى ڕۆیشتوو و هاتوو بۆ هەرێم. پێنجەم/ چارەسەرکردنى سەرچاوە ئاوییە پیسبووەکان و گرنگیدان بە پاراستنى ژینگە.
المادة 2 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، المساهمة في تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة، وتخصيص الاراضي الزراعية المناسبة لها، بدون بدل، استثناء من احكام القوانين المرعية، وضمن الضوابط التالية: - اولا – ان لا يقل راسمال الشركة عن مليون دينار. ثانيًا – ان لا تزيد المساحة المخصصة لها على عشرة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسين الف دونم من الاراضي الديمية. ثالثًا – ان لا تقل مدة تخصيص الاراضي للشركة عن خمسة وعشرين سنة، قابلة للتجديد. رابعًا – ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، من النشاط الخاص، على (20%)، ومن النشاط التعاوني على (29%) من راسمال الشركة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة