المواد القانونية

المادة 80

المادة 80 تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للاسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان اعالي البحار او رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون .

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80 (ثالثاً)

المادة 80 ثالثا: معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.

المادة 80

المادة 80 يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على ان لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الاول يؤجل الى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين . اما الاجتماع غير العادي الذي يتم وفق الفقرة /2/ ب من المادة الثامنة والسبعين فلا يتوافر النصاب القانوني فيه الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة والا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .

المادة 80 (ثالثا)

المادة 80 ثالثا: معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.

المادة 80

المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية : أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم . ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون . جـ - عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها . د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة . هـ - عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة . و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون . ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده . ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره . ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

المادة 80

المادة 80 تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما ياتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الاصدار وهي اولا - اسم الشركة وراس مالها ثانيا - تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض ثالثا - معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.(50) رابعا - سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها خامسا - قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند سادسا - طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع سابعا - مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند ثامنا - الغرض من القرض تاسعا - ضمانات الوفاء عاشرا - سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقا حادي عشر - اية بيانات ومعلومات ضرورية .

المادة 80

المادة 80 – يعاقب بالحبس كل من قام بجمع التبرعات او الاموال داخل الدائرة دون موافقة رسمية.

المادة 80

المادة 80 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80

المادة 80 – 1 – يجوز لصاحب العمل او العامل الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاجور او الاشتراكات او التعويضات، امام لجنة تسوية المنازعات التي تشكل في المؤسسة. 2 – تشكل لجنة تسوية المنازعات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل. 3 – ترفع قرارات اللجنة الى مجلس الادارة للمصادقة عليها، وتكون قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. 4 – لا يوقف الطعن تنفيذ القرار، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة 80

المادة 80 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال بالعملة الاجنبية، فيتم استيفاؤه بما يعادله بالعملة العراقية، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي العراقي في يوم الدفع. ثانيا – يجوز الدفع بالعملة الاجنبية المحكوم بها، اذا وافق الدائن والمدين على ذلك، وبما لا يخالف تعليمات البنك المركزي. ثالثا – تودع المبالغ المستحصلة بالعملة الاجنبية في حساب خاص بمديرية التنفيذ لدى احد المصارف الحكومية، لحين تسليمها لمستحقيها.

المادة 80

المادة 80 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

مادده‌ی (80)

مادده‌ی (80) یەکەم: تاقیکردنەوەکان لەسەر ناوەڕۆکی بابەتەکانی خوێندن بنیاتنەرێن. دووەم: کتێبە بڕیارلێدراوەکانی خوێندن تەنها سەرچاوەن بۆ تاقیکردنەوەکان. سێیەم: سزا کارگێڕییەکانی گزیکردن بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێن کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 80

المادة 80 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ ‌- الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(7) سبعة ايام . ب‌ - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ - التوبيخ . ب - خدمات اضافية . جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية . د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .(20)

المادة 80

المادة 80 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80

المادة 80 اولا : تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها. ثانيا : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة