المواد القانونية

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادەی 80

مادەی 80 ئەنجومەنی وەزیران ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت: 1. یەکەم: پلاندانان و جێبەجێکردنی سیاسەتی گشتی دەوڵەت و پلانە گشتیەکان، و سەرپەرشتیکردنی کاری وەزارەت و قەوارەکان کە سەر بە وەزارەتێک نین. دووەم: پێشنیارکردنی ڕەشنووسی یاساکان. سێیەم: دەرکردنی ڕێسا و ڕێنمایی و بڕیار بۆ جێبەجێکردنی یاساکان. چوارەم: ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەی گشتی و ژمێریاری کۆتایی و پلانی گەشەپێدان. پێنجەم: ڕاسپاردنی ئەنجومەنی نوێنەران ڕەزامەندی لەسەر دانانی یاریدەدەر و باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانی، ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی، و سەرۆکی دەزگا ئەمنییەکان. شەشەم: دانوستاندن و واژۆکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، یان دەستنیشانکردنی نوێنەرێک بۆ ئەو کارە.

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم.

المادة 80

المادة 80 يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية: اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. رابعا - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامسا: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية. سادسا: التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.

المادة 80

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80

المادة 80 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالدين او المعتقدات التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 80

المادة 80 أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ ‌- الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(7) سبعة ايام . ب‌ - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ - التوبيخ . ب - خدمات اضافية . جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية . د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .(20)

مادده‌ی (80)

مادده‌ی (80): كار به‌ هیچ ده‌قێكی دیكه‌ ناكرێ كه‌ نه‌گونجاو بێت له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا.

المادة 80

المادة 80 – 1 – تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المخصصة لها، وتنظم قوانين التجارة العقود التجارية.

المادة 80

المادة 80 يقع باطل كل شرط يقضي باعفاء الوكيل من المسؤولية الناشئة من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 80

المادة 80 – الاموال التي للدولة وللاشخاص المعنوية العامة ولكنها غير مخصصة للمنفعة العامة، تعتبر اموالا خاصة وتجري عليها احكام القانون المدني الا ما نص عليه قانون خاص.

المادة 80

المادة 80 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 80

المادة 80 – 1 – يجوز لصاحب العمل او العامل الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاجور او الاشتراكات او التعويضات، امام لجنة تسوية المنازعات التي تشكل في المؤسسة. 2 – تشكل لجنة تسوية المنازعات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل. 3 – ترفع قرارات اللجنة الى مجلس الادارة للمصادقة عليها، وتكون قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. 4 – لا يوقف الطعن تنفيذ القرار، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة 80

المادة 80 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 80

المادة 80 1 – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة 5 من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي . 2 – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات . 3 – يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون . 4 – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك . 5 – تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي: -ا – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف . ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية . ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا . د –اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل . 6 – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا . 7 – يقوم الحارس القضائي وخلال تادية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب من شانه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة 92 .

المادة 80

المادة 80 – يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانياً: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين. رابعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامساً: التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات، والسفراء، وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، ومدير المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. سادساً: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها، أو من يخوله.

المادة 80

المادة 80 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة