المواد القانونية
المادة 80 أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية : أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم . ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون . جـ – عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها . د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة . هـ – عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة . و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون . ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده . ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره . ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة 80 الغيت .(54)
المادة 80 يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة الصحية العلاجية الصلاحيات التالية: اولا - تعيين ساعات العمل واوقات الدوام الملائمة في المؤسسة وفقا للقانون . ثانيا - تحديد انواع الاغذية المقدمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية ومقاديرها وفق الجدول المحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية والمصادقة على الاغذية الاضافية التي يوصي بها الاطباء المعالجون والمواد الضرورية الاخرى . ثالثا : أ. تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي على ان يصرف لهم الطعام مجانا او بدلا نقديا يحدد بالتنسيق مع وزارة المالية . ب. يستثنى الاطباء المقيمون والاطباء المقيمون الاقدمون واطباء مناطق التدرج والكوادر التمريضية وذوو المهن الصحية ممن شملهم قانون وزارة الصحة والبيئة بالخفارة والمبيت في المستشفيات لآكثر من (12) اثني عشر ساعة من الفقرة (أ) من هذا البند ويصرف لهد بدل نقدي .(6-1)
المادة 80 تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للاسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان اعالي البحار او رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون .
المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به في مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة (80): (لم يرد نص صريح للمادة 80 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 80 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للعمال المضمونين، في حالات المرض، واصابات العمل، والحمل والوضع. 2 – تشمل الرعاية الطبية: ا – خدمات الاطباء العامين والاخصائيين، وجراحي الاسنان. ب – الفحوصات الطبية والمختبرية، والاشعة، والتحاليل المختلفة. ج – العلاج في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والاقامة والاطعام. د – الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة. هـ – الاجهزة التعويضية، والاطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، وسماعات الاذن، وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. و – خدمات التأهيل الطبي والمهني للمصابين. 3 – تقدم الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة، او في المؤسسات الصحية الحكومية، او في المستشفيات الخاصة المتعاقد معها. 4 – تلتزم وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية للعمال المضمونين في مرافقها، مقابل مبالغ مقطوعة تدفعها المؤسسة سنويا، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 5 – للمؤسسة، انشاء صيدليات خاصة بها، لتوفير الادوية للعمال المضمونين والمتقاعدين بأسعار مدعومة او مجانا. 6 – لا يتحمل العامل المضمون، اي جزء من تكاليف الرعاية الطبية، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة (مثل بعض انواع علاجات الاسنان التجميلية). 7 – في الحالات الطارئة، يجوز للعامل المضمون مراجعة اقرب طبيب او مستشفى، وتلتزم المؤسسة بتعويضه عن النفقات وفقا لتعرفة المؤسسة، وبشرط اخبارها خلال (48) ساعة. 8 – اذا تطلب علاج العامل المضمون السفر الى خارج القطر، لعدم توفر العلاج في الداخل، فتتحمل المؤسسة تكاليف العلاج والسفر، بناء على قرار من اللجنة الطبية المركزية ومصادقة وزير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بنشر الوعي الصحي بين العمال، والقيام بحملات التلقيح والوقاية من الامراض. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات تقديم الرعاية الطبية، ونماذج البطاقات الصحية، وسجلات العلاج.
المادة 80 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 80 – 1 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به. 2 – واذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 3 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 80 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 80 – اذا وفى المدين لاحد الدائنين المتضامنين كل الدين، برئت ذمته تجاه الاخرين. 2 – وما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير حقا مشتركا بين جميع الدائنين ويتحاصون فيه، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3 – وتكون الحصص متساوية، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 80 إذا أصيب العامل بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية أو الخبيثة المحددة من وزارة الصحة ، فيمنح إجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها (2) سنتان بقرار من اللجنة الطبية . وإذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعد عاجزاً .
المادة 80: ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ومهامه وتشكيلاته.
المادة 80 يقع باطل كل شرط يقضي باعفاء الوكيل من المسؤولية الناشئة من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.
ماددهی (80) یەکەم: تاقیکردنەوەکان لەسەر ناوەڕۆکی بابەتەکانی خوێندن بنیاتنەرێن. دووەم: کتێبە بڕیارلێدراوەکانی خوێندن تەنها سەرچاوەن بۆ تاقیکردنەوەکان. سێیەم: سزا کارگێڕییەکانی گزیکردن بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێن کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 80 الاشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها. ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا، فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة ابدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة