المواد القانونية
المادة 79: تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الاسهم والاوراق المالية.
المادة 79 تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية العلاجية المتكاملة الى المرضى الراقدين في المؤسساتالصحية ومراجعي العيادات الخارجية وتطوير هذه الخدمات بالفحوص والتشخيص والعلاج بشكل يواكب التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال .
المادة 79 تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية.(49)
المادة 80 تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما ياتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الاصدار وهي اولا - اسم الشركة وراس مالها ثانيا - تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض ثالثا - معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.(50) رابعا - سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها خامسا - قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند سادسا - طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع سابعا - مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند ثامنا - الغرض من القرض تاسعا - ضمانات الوفاء عاشرا - سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقا حادي عشر - اية بيانات ومعلومات ضرورية .
المادة 80 يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة الصحية العلاجية الصلاحيات التالية: اولا - تعيين ساعات العمل واوقات الدوام الملائمة في المؤسسة وفقا للقانون . ثانيا - تحديد انواع الاغذية المقدمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية ومقاديرها وفق الجدول المحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية والمصادقة على الاغذية الاضافية التي يوصي بها الاطباء المعالجون والمواد الضرورية الاخرى . ثالثا : أ. تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي على ان يصرف لهم الطعام مجانا او بدلا نقديا يحدد بالتنسيق مع وزارة المالية . ب. يستثنى الاطباء المقيمون والاطباء المقيمون الاقدمون واطباء مناطق التدرج والكوادر التمريضية وذوو المهن الصحية ممن شملهم قانون وزارة الصحة والبيئة بالخفارة والمبيت في المستشفيات لآكثر من (12) اثني عشر ساعة من الفقرة (أ) من هذا البند ويصرف لهد بدل نقدي .(6-1)
المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.
المادة 80 ثالثا: معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.
المادة 80 تنظم بتعليمات شروط اللياقة البدنية والصحية الواجب توافرها في المرأة في قوى الامن الداخلي . بصفة ضابط او منتسب .
المادة 80 أولاً : يستحق العسكري الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون , من تاريخ تسجيل الولادة . ثانياً : لا يعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون , بالزوجية , أو بالبنوة , لغرض استحقاق المخصصات العائلية , إلا إذا كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الأحوال المدنية .
المادة 80 أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(7) سبعة ايام . ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ - التوبيخ . ب - خدمات اضافية . جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية . د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .(20)
المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية : أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم . ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون . جـ - عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها . د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة . هـ - عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة . و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون . ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده . ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره . ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة 80 تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي : اولا – الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام . ثانيا – واجبات اضافية لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . ثالثا – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . رابعا : الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .
المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 1 – يبقى موظف الدولة الذي يعهد اليه القيام بوظيفة بلدية محتفظا بحقه في القدم في خدمة الدولة وتابعا للقوانين والانظمة المختصة لخدمة موظفي الدولة . 2 - يجوز نقل الموظف البلدي الى وظيفة حكومية بنفس راتبه على ان لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة خدماته التالية لشهادته في المؤسسة البلدية ممارسة .
المادة 80 – لا يجوز للمصاب، او لخلفه، المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل او مرض المهنة، تجاه صاحب العمل، الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا جسيم من جانب صاحب العمل.
المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزاد.
المادة 80 – 1 – يعفى الحدث من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم منه او عنه وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – تتحمل الدولة نفقات فحص الشخصية ونفقات نقل الاحداث الى المؤسسات التاهيلية واجور المحامين المنتدبين.
المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة