المواد القانونية
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 79 – كتب هذا القانون في بغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1429 هجرية الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 2008 ميلادية.
المادة 79: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 79 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 79 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 79 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالثقة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 79 فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .
المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة 79 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.
المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المرفق.
المادة 79 يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 79 – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المقدم.
المادة 79 – 1 – العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا. 2 – واذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر معين، فان الغير لا يلتزم بتعهده، فاذا رفض الغير ان يلتزم، وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. 3 – اما اذا قبل الغير هذا التعهد، فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره، ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
المادة 79 1- لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة 2- لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية لا يجوز لاية طائرة القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم الدولة الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة يحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الاخرين او ممتلكاتهم للخطر يحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشان
المادة 79 اولا – تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط على النحو الاتي : ا – التوبيخ : ويكون على نوعين سري وعلني : 1 – التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضباط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . 2 – التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش . ب – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .
المادة 79 تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية.(49)
المادة 79: تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الاسهم والاوراق المالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة