المواد القانونية
المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 79 – 1 – الوصية الاختيارية مقدمة على الميراث. 2 – الديون مقدمة على الوصية الاختيارية. 3 – تجهيز الميت ودفنه مقدم على الديون. 4 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية. 5 – اذا استغرقت الديون التركة، بطلت الوصية. 6 – اذا لم يبق من التركة بعد الديون الا الثلث او اقل، نفذت الوصية في حدود الباقي. 7 – اذا كانت الوصية بعين مستغرقة بالدين، بيعت العين لقضاء الدين الا اذا سدد الورثة او الموصى له الدين. 8 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية.
المادة 79 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بالامتناع عن ذلك. 2 – ومع ذلك لا يترتب على ابراء احد الدائنين المتضامنين لذمة المدين اثر في حق الدائنين الاخرين الا بقدر حصة هذا الدائن. 3 – واذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب يرجع الى المدين، كان مسؤولا لجميع الدائنين عن التعويض.
المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستاجر بانه قد دفع بدل الايجار، اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافا للقانون، ويكون في هذه الحالة ضامنا للبدل، الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي، او حكم صادر من محكمة مختصة .
المادة 79 – اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من التركة نفسها لمدة معينة قدرت القيمة بما يضمن تنفيذ الوصية.
المادة 79 اولا - يكون الوكيل مسؤولا عن التاخير في وصول الراكب وعن الاضرار التي تلحق به اثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يجوز لوكيل ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب. ثانيا - يسال الوكيل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه. ولا يجوز ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او المرسل اليه.
المادة 79 إذا ادعى رجل أو امرأة بنوة ولد صغير - ذكراً كان أو أنثى - وكان الولد مجهول النسب وﻻ ينازع المدعي فيه منازع يصدق في دعواه وﻻ يلتفت الى انكار الولد بعد بلوغه ورشده، اﻻ أن ينكشف بطريقة علمية بينة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA)عدم انتسابه اليه. الفصل التاسع أحكام إرضاع الولد وحضانته
مادة 79 العلاقة مع التزامات منظمة التجارة العالمية 1. يتعين على هيئات التحكيم تبني تفسير يكون منسجما كليا مع القرارات ذات الصلة بهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عندما تصدر حكما بشأن انتهاك مزعوم لحكم من الأحكام المشار إليها في المادة 62 الذي يتضمن أو يشير إلى حكم ينص عليه اتفاق منظمة التجارة العالمية و ذلك إلى أن يتم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، 2. تنطبق الأحكام التالية عند انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. 3. يتعين اللجوء لأحكام تسوية الخلاف في هذا القسم من دون المساس بأي إجراء ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إجراء تسوية الخلاف. 4. مع ذلك، وفي حالة قيام طرف ما، بما له علاقة باجراء معين، بالمباشرة بدعاوى تسوية خلاف، إما بموجب المادة 64 فقرة 1 من هذا القسم أو بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، فلا يحق له المباشرة بدعاوى تسوية خلاف يتعلق بنفس الإجراء في المحاكم الأخرى إلا بعد انتهاء الدعاوى الأولى. إضافة لذلك، لا يحق لطرف ما المطالبة بتعويض لانتهاك التزام يكون مماثلا بموجب الاتفاق وبموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية في المحكمتين. وفي مثل هذه الحالة، حالما تتم المباشرة بدعاوى تسوية خلاف لا يحق للطرف تقديم طلب تعويض لانتهاك الالتزام المماثل بموجب اتفاق آخر في المحكمة الأخرى ما لم تحقق المحكمة التي تم اختيارها ولأسباب إجرائية أو الولاية القضائية في التوصل إلى نتائج على طلب التعويض لذلك الالتزام. 5. لإغراض الفقرة 4: أ) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية كما لو أنها تمت المباشرة بها بطلب طرف لتشكيل هيئة بموجب المادة 6 من قانون تسوية الخلافات DSU وتعتبر بأنها انتهت عندما تتبنى هيئة تسوية الخلاف تقرير الهيئة، بموجب المادتين 16 و 17(14) من DSU، ب) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لهذا القسم كما لو أنها تمت المباشرة بها بناء على طلب طرف بتشكيل هيئة بموجب المادة 64 فقرة 1 وتعتبر أنها انتهت عندما تبلغ هيئة التحكيم قرارها إلى الأطراف والى لجنة التعاون بموجب المادة 67 . 6. لا يتضمن هذا القسم ما يحول دون قيام طرف ما بتنفيذ تعليق الالتزامات التي تخولها هيئة تسوية الخلاف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ولا يمكن أن يستشهد باتفاق منظمة التجارة العالمية لمنع أي طرف من التزامات معلقة بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق. تكملةالنص...
المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب استولى على اموال او اشياء اثناء قيامه بواجب التفتيش او القبض ولم يسلمها الى جهة الاختصاص.
المادة (79): (لم يرد نص صريح للمادة 79 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 79 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 79 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 79 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 79 – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 79 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 79 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة