المواد القانونية
المادة 79 – لا يحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. ولا يحكم الا بالتدابير المنصوص عليها في القانون وقت ارتكاب الفعل او وقت صدور الحكم. ومع ذلك اذا صدر قانون جديد قبل صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي او يجعل التدبير اخف، وجب تطبيقه. واذا صدر قانون جديد بعد صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي، وجب وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.
المادة 79 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المقدم.
المادة 79 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 79 – اولا – للوزير او من يخوله العفو عن العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي قوى الامن الداخلي . ثانيا – لا يشمل العفو المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة العقوبات الجنائية .
المادة 79 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب استولى على اموال او اشياء اثناء قيامه بواجب التفتيش او القبض ولم يسلمها الى جهة الاختصاص.
المادة 79: يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في الإقليم.
المادة 79 – كتب هذا القانون في بغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1429 هجرية الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 2008 ميلادية.
المادة 79 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 79 – (مادة مضافة) – يعامل الموظفون في الاقسام الاصلاحية معاملة قوى الامن الداخلي من حيث الحقوق والامتيازات المتعلقة بالخدمة والتقاعد.
المادة 79 1- لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة 2- لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية لا يجوز لاية طائرة القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم الدولة الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة يحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الاخرين او ممتلكاتهم للخطر يحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشان
المادة 79 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 79 – سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 79 أولاً : يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارها (70,000) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و (15,000) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولاده لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه . ثانياً : يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي : أ . بالنسبة للزوجة : أن لا يكون لها راتباً من الدولة . ب . بالنسبة للولد : أن يكون الابن قاصراً أو دون سن (22) أثنين وعشرين سنة من العمر إذا كان مستمراً بالدراسة الإعدادية و (26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون البنت في عصمة زوج أو لها راتب من خزينة الدولة .
المادة 79 على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقضه او تصديقه ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة .
المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار . اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق . ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .(12)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة