المواد القانونية

المادة 79

المادة 79 الغيت .(53)

المادة 79

المادة 79 – اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائباً، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائن او مديناً، الا اذا كان من المفروض حتماً ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل.

المادة 79

المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 79

المادة 79 – اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من التركة نفسها لمدة معينة قدرت القيمة بما يضمن تنفيذ الوصية.

المادة 79

المادة 79 اولا - يكون الوكيل مسؤولا عن التاخير في وصول الراكب وعن الاضرار التي تلحق به اثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يجوز لوكيل ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب. ثانيا - يسال الوكيل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه. ولا يجوز ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او المرسل اليه.

المادة 79

المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستاجر بانه قد دفع بدل الايجار، اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافا للقانون، ويكون في هذه الحالة ضامنا للبدل، الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي، او حكم صادر من محكمة مختصة .

المادة 79

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

المادة 79

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79

المادة 79 – 1 – تشكل في المؤسسة لجنة طبية او اكثر بقرار من مجلس الادارة، وتتألف من ثلاثة اطباء على الاقل، يكون احدهم ممثلا عن وزارة الصحة. 2 – تختص اللجنة الطبية بما يلي: أ – تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل او المرض. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق الراتب التقاعدي. ج – البت في الحالات الطبية التي تحال اليها من قبل المؤسسة. 3 – تشكل لجنة طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية، وتكون قراراتها نهائية من الناحية الفنية. 4 – تحدد اجراءات العمل في اللجان الطبية ومكافآت اعضائها بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.

المادة 79

المادة 79 – يدير دائرة الاستثمار مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية.

المادة 79

المادة 79 – 1 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. 2 – ويجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 3 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 4 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.

المادة 79

المادة 79 – يعاقب بالحبس كل من تسبب في ضياع سجلات او وثائق رسمية.

المادة 79

المادة 79 تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي : أولاً - التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني أ‌ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . ب‌ - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله . ثانياً - قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ثالثاً - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.(19)

المادة 79

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79

المادة 79 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 اولا : لا يجوز للعامل ان يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه باجازته السنوية . ثانيا : يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الادنى للاجازة السنوية باجر او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب اخر .

مادده‌ی 79

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 – (لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المرفق)

المادة 79

المادة 79 أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً . ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك . ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك . رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة