المواد القانونية
المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل او مسؤول في منشأة: أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة بقصد عدم الاشتراك في الضمان عن كل عماله او بعضهم، او بقصد اداء اشتراكات اقل من المستحق فعلا. ب – تعمد حسم مبالغ من اجور عماله تزيد على النسبة المقررة قانونا للاشتراكات، او حسم اشتراكات ولم يقم بتسديدها للمؤسسة. ج – تعمد حرمان العامل من حقوقه المقررة في هذا القانون او عرقلة اجراءات حصوله عليها. د – خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات في المرة الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار. وفي حالة العود خلال سنة، تضاعف العقوبة. ولا يحول توقيع العقوبة دون الزام المخالف بتأدية كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة والعمال مع الفوائد والتعويضات. وتؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب استولى على اموال او اشياء اثناء قيامه بواجب التفتيش او القبض ولم يسلمها الى جهة الاختصاص.
المادة 79 – (لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المرفق)
المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الجمهور او المواطنين. ثانيا – تعمد عرقلة معاملات المواطنين او تأخيرها دون وجه حق. ثالثا – عامل المواطنين معاملة قاسية او مهينة للكرامة.
المادة 79 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 79 – لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.
المادة 79 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 79 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 79 أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً . ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك . ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك . رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .
المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 79 اولا- تعفى من ضريبة الدخل :- أ- المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها. ب- الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانون ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .(12)
المادة 79 1 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلول بخمسة عشر يوما والا اجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني . 2 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في اول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه . 3 - يعلن موعد الاجتماع في جميع الاحوال على الوجه المبين في الفقرة الاولى ويجب ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول اعماله .
المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار . اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق . ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .(12)
المادة 79: تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الاسهم والاوراق المالية.
المادة 79 لاتجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .
المادة 79 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية : اولا – اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع . ثانيا – اذا كان مجهول محل الاقامة . ثالثا – اذا تعذر احضاره .
المادة 79 أولاً : يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارها (70,000) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و (15,000) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولاده لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه . ثانياً : يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي : أ . بالنسبة للزوجة : أن لا يكون لها راتباً من الدولة . ب . بالنسبة للولد : أن يكون الابن قاصراً أو دون سن (22) أثنين وعشرين سنة من العمر إذا كان مستمراً بالدراسة الإعدادية و (26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون البنت في عصمة زوج أو لها راتب من خزينة الدولة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة